( 5072 ) مسألة ; قال : ( والأموال ثلاثة فيء وغنيمة ، وصدقة ) يعني - والله أعلم - أن فأنها ثلاثة أقسام ; قسمان يؤخذان من مال المشركين ، أحدهما الفيء : وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا ، والجزية عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا ، ونصف عشر تجارات الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين ، أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، ومال من مات من المشركين ولا وارث له .
والغنيمة : ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار . والقسم الثالث ; الصدقة : وهو ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له ، وهو الزكاة ، وقد ذكرناها . يروى أن رضي الله عنه قرأ قوله تعالى { عمر : إنما الصدقات للفقراء والمساكين } حتى بلغ : { عليم حكيم } . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ { : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } حتى بلغ : { وابن السبيل } . ثم قال : هذه لهؤلاء . ثم قرأ { : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } حتى بلغ : { والذين جاءوا من بعدهم } . ثم قال : هذه استوعبت المسلمين عامة ، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها ، لم يعرق به جبينه
( 5073 ) فصل : ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم وإنما علم الله ضعفنا ، فطيبها لنا ، رحمة لنا ، ورأفة بنا ، وكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم . روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . فذكر فيها : { : أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي } . متفق عليه . وقال أحلت لي الغنائم سعيد : حدثنا ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش أبي صالح ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } ثم كانت في أول الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم . : لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس غيركم ، كانت تنزل نار من السماء تأكلها
بدليل قول الله تعالى : { يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله } ثم صار أربعة أخماسها للغانمين ، والخمس لغيرهم ، بدليل قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } . فأضاف الغنيمة إليهم ، وجعل الخمس لغيرهم ، فيدل ذلك على أن سائرها لهم ، وجرى ذلك مجرى قوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } . أضاف ميراثه إليهما ، ثم جعل للأم منه الثلث ، فدل على أن الباقي للأب . وقال تعالى : { فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } فأحلها لهم .