( 4998 ) فصل : . روي ذلك عن ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ، ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء ، عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم . وبه قال وابن عمر ، سعيد بن المسيب ، وطاوس ، وإياس بن معاوية والزهري ، ، ومالك ، والشافعي وأصحابه . وكره وأبو حنيفة بيع الولاء . قال جابر بن عبد الله سعيد : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : قال : إنما الولاء كالنسب فيبيع الرجل نسبه ، . عبد الله
وقال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار وكان مكاتبا . وروي أن لابن عباس ميمونة وهبت ولاء مواليها . وولاؤهم اليوم لهم . وأن للعباس عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة . وقال مصعب بن الزبير : قلت ابن جريج أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز ؟ قال : نعم . لعطاء
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته . وقال : { } . وقال { الولاء لحمة كلحمة النسب } . ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة . وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور ، وترده السنة ، فلا يعول عليه . : لعن الله من تولى غير مواليه