( 4992 ) مسألة : فلها الثلث ، والباقي لهما ، فإن كان لكل واحد منهما ابن سواه ، أو لأحدهما ابنان ، فلأمه السدس . فإن مات أحد الأبوين ، وله ابن آخر ، فماله بينهما نصفين ، فإن مات الغلام بعد ذلك ، فلأمه السدس ، والباقي للباقي من أبويه ، ولا شيء لإخوته ; لأنهما محجوبان بالأب الباقي فإن كان الغلام ترك ابنا ، فللباقي من الأبوين السدس ، والباقي لابنه إذا ألحق باثنين ، فمات ، وترك أمه حرة ،
وإن مات قبل أبويه ، وترك ابنا ، فلهما جميعا السدس ، والباقي لابنه . فإن كان لكل واحد [ ص: 277 ] منهما أبوان ، ثم مات الغلام وله جدة أم أم وابن ، فلأم أمه نصف السدس ، ولأمي المدعيين نصفه ، كأنهما جدة واحدة ، وللجدين السدس ، والباقي للابن ، فإن لم يكن ابن ، فللجدين الثلث ; لأنهما بمنزلة جد واحد ، والباقي للأخوين . وعند ، الباقي كله للجدين ; لأن الجد يسقط الإخوة أبي حنيفة
وإن كان المدعيان أخوين ، والمدعى جارية ، فماتا وخلفا أباهما ، فلهما من مال كل واحد نصفه ، والباقي للأب . فإن مات الأب بعد ذلك فلها النصف ; لأنها بنت ابن . وحكى الخبري عن أحمد وزفر وابن أبي زائدة ، أن لها الثلثين ; لأنها بنت ابنته فلها ميراث بنتي ابن ، وإن فميراثه بين الغلام والبنت على ثلاثة . وعلى القول الآخر ، على خمسة ; لأن الغلام يضرب بنصيب ابني ابن كان المدعي ابنا ، فمات أبواه ، ولأحدهما بنت ، ثم مات أبوهما
وإن كان لكل واحد منهما بنت ، فللغلام من مال كل واحد منهما ثلثاه ، وله من مال جده نصفه . وعلى القول الآخر ، له ثلثاه ، ولهما سدساه . وإن ، فلها النصف ، والباقي لأبي العم ; لأنه أبوه . وإذا مات أبو العم ، فلها النصف من ماله أيضا . وعلى القول الآخر ، لها الثلثان ; لأنها بنت ابن وبنت ابن ابن . وإن كان المدعي رجلا وابنه ، فمات الابن ، فلها نصف ماله كان المدعيان رجلا وعمة ، والمدعى جارية ، فماتا ، وخلفا أبويهما ، ثم مات أبو الأصغر
وإذا مات الأب فلها النصف أيضا . وعلى القول الآخر لها الثلثان . وقال : إذا تداعى الأب وابنه ، قدم الأب ، ولم يكن للابن شيء . وإن مات الأب أولا ، فماله بين ابنه وبينهما على ثلاثة ، ثم تأخذ نصف مال الأصغر ، لكونها بنته ، وباقيه لأنها أخته ، وفي كل ذلك إذا لم يثبت نسب المدعي ، وقف نصيبه ، ودفع إلى كل وارث اليقين ، ووقف الباقي حتى يثبت نسبه أو يصطلحوا أبو حنيفة
فلو فلأمه سدسها ، والباقي بين إخوته الثلاثة أثلاثا . وإن كان موتهم قبل ثبوت نسبه ، دفع إلى الأم ثلث تركته ، وهو ألف وخمسمائة ; لأن أدنى الأحوال أن يكون ابن صاحب الألف ، فيرث منه خمسمائة ، وقد كان وقف له من مال كل واحد من المدعين نصف ماله ، فيرد إلى ابن صاحب الألف ، وابن صاحب الألفين ، ما وقف من مال أبويهما ; لأنه إن لم يكن أخا لهما فذلك لهما من أبويهما كان المدعون ثلاثة ، فمات أحدهم ، وترك ابنا وألفا ، ثم مات الثاني ، وترك ابنا وألفين ، ثم مات الثالث ، وترك ابنا وعشرين ألفا ، ثم مات الغلام ، وترك أربعة آلاف ، وأما حرة ، وقد ألحقته القافة بهم ، فقد ترك خمسة عشر ألفا وخمسمائة ،
وإن كان أخا أحدهما ، فهو يستحق ذلك ، وأكثر منه بإرثه منه ، ويرد على ابن الثالث تسعة آلاف وثلث ألف ، ويبقى ثلثا ألف موقوفة بينه وبين الأم ; لأنه يحتمل أن يكون أخاه ، فيكون قد مات عن أربعة عشر ألفا ، لأمه ثلثها ، ويبقى من مال الابن ألفان وخمسمائة موقوفة يدعيها ابن صاحب الألف كلها ، ويدعي منها ابن صاحب الألفين ألفين وثلثا ، فيكون ذلك موقوفا بينهما وبين الأم ، وسدس الألف بين الأم وابن صاحب الألف
فإن ادعى أخوان ابنا ، ولهما أب ، فمات أحدهما وخلف بنتا ، ثم مات الآخر قبل ثبوت نسب المدعي ، وقف من مال الأول خمسة أتساعه ، منها تسعان بين الغلام والبنت ، وثلاثة أتساع بينه وبين الأب ، ويوقف من مال الثاني خمسة أسداس بينه وبين الأب . فإن مات الأب بعدهما ، وخلف بنتا ، فلها نصف ماله ، ونصف ما ورثه عن ابنته ، والباقي بين الغلام وبنت الابن ; لأنه ابن ابنه بيقين ويدفع إلى كل واحد منهم من الموقوف اليقين ، ويوقف الباقي ، فتقدره مرة ابن صاحب البنت ، ومرة ابن الآخر .
وتنظر ماله من كل واحد منهم في الحالين ، فتعطيه أقلهما ، فللغلام في حال الموقوف من مال الثاني ، وخمس الموقوف من مال الأول ، وفي حال كل الموقوف من مال الأول ، وثلث الموقوف من الثاني ، فله أقلهما ، ولبنت الميت الأول في حال النصف من مال أبيها ، وفي حال [ ص: 278 ] السدس من مال عمها ، ولبنت الأب في حال نصف الموقوف من مال الثاني ، وفي حال ثلاثة أعشاره من مال الأول ، فتدفع إليها أقلهما ، ويبقى باقي التركة موقوفا بينهم حتى يصطلحوا عليه
ومن الناس من يقسمه بينهم على حسب الدعاوى . ومتى اختلف أجناس التركة ، ولم يصر بعضها قصاصا عن بعض ، قومت ، وعمل في قيمتها على ما بينا في الدراهم إن تراضوا على ذلك ، أو يبيع الحاكم عليهم ليصير الحق كله من جنس واحد ، لما فيه من الصلاح لهم ، ويوقف الفضل المشكوك فيه بينهم على الصلح . ولو كان للبنت من تركة أبيها ثلثها ، وللغلام ثلثاها ، وتركة الثاني كلها له ; لأنه ابنه ، فهو أحق من ابن الابن . ادعى اثنان غلاما ، فألحقته القافة بهما ، ثم مات أحدهما ، وترك ألفا وبنتا وعما ، ثم مات الآخر ، وترك ألفين وابن ابن ، ثم مات الغلام ، وترك ثلاثة آلاف وأما ،
ثم مات الغلام عن خمسة آلاف وثلثي ألف ، فلأمه ثلث ، ذلك ، ولأخته نصفه ، وباقيه لابن الابن ; لأنه ابن أخيه ، ولا شيء للعم . وإن لم يثبت نسبه ، فلابنة الأول ثلث الألف ، ويوقف ثلثاها وجميع تركة الثاني . فإذا مات الغلام ، فلأمه من تركته ألف وتسعا ألف ; لأن أقل أحواله أن يكون ابن الأول ، فيكون قد مات عن ثلاثة آلاف وثلثي ألف ، ويرد الموقوف من مال أبي البنت على البنت والعم ، فيصطلحان عليه ; لأنه لهما ، إما عن صاحبهما أو الغلام ، ويرد الموقوف من مال الثاني إلى ابن ابنه .
لأنه له إما عن جده وإما عن عمه ، وتعطى الأم من تركة الغلام ألفا وتسعي ألف لأنه أقل مالها ، ويبقى ألف وسبعة أتساع ألف تدعي الأم منها أربعة أتساع ألف ، تمام ثلث خمسة آلاف ، ويدعي منها ابن الابن ألفا وثلثا ، تمام ثلثي خمسة آلاف ، وتدعي البنت والعم جميع الباقي ، فيكون ذلك موقوفا بينهم حتى يصطلحوا . ولو كان المولود في يدي امرأتين فادعياه معا ، أري القافة معهما ، فإن ألحقته بإحداهما ، لحق بها وورثها ، وورثته في إحدى الروايات . وإن ألحقته بهما ، أو نفته عنهما ، لم يلحق بواحدة منهما
وإن قامت لكل واحدة منهما بينة ، تعارضتا ، ولم تسمع بينتهما . وبهذا قال ، أبو يوسف . وقال واللؤلؤي : يثبت نسبه منهما ، ويرثانه ميراث أم واحدة ، كما يلحق برجلين . ولنا ، أن إحدى البنتين كاذبة يقينا ، فلم تسمع ، كما لو علمت ، ومن ضرورة ردها ردهما ; لعدم العلم بعينها ، ولأن هذا محال ، فلم يثبت ببينة ولا غيرها ، كما لو كان الولد أكبر منهما . ولو أن امرأة معها صبي ، ادعاه رجلان ، كل واحد يزعم أنه ابنه منها ، وهي زوجته ، فكذبتهما ، لم يلحقهما ، وإن صدقت أحدهما ، لحقه ، كما لو كان بالغا ، فادعياه ، فصدق أحدهما أبو حنيفة
ولو أن صبيا مع امرأة ، فقال زوجها : هو ابني من غيرك . فقالت : بل هو ابني منك . لحقهما جميعا .