( 4988 ) فصل : وإن ، ورثها الزوج ولم ترثه . وبهذا قال فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها ، كرضاع امرأة صغيرة لزوجها ، أو رضاع زوجها الصغير ، أو ارتدت ، أو نحو ذلك ، فماتت في مرضها . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يرثها الشافعي
ولنا ، أنها أحد الزوجين فر من ميراث الآخر ، فأشبه الرجل . وإن أعتقت ، فاختارت نفسها ، أو كان الزوج عنينا فأجل سنة ، ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول ، فاختارت فرقته ، وفرق بينهما ، لم يتوارثا في قولهم أجمعين . ذكره ابن اللبان في " كتابه " . وذكر في المعتقة إذا اختارت نفسها في مرضها ، لم يرثها ; وذلك ; لأن فسخ النكاح في هذين الموضعين لدفع الضرر ، لا للفرار من الميراث . وإن قبلت ابن زوجها لشهوة ، خرج فيه وجهان ; أحدهما ، ينفسخ نكاحها ويرثها إذا كانت مريضة ، وماتت في عدتها القاضي
وهذا قول وأصحابه . والثاني ، لا ينفسخ النكاح به . وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه . ولو أن الشافعي ، لم يرثها الزوج . بغير خلاف نعلمه ; لأن النكاح من أصله غير صحيح في صحيح المذهب ، وهو قول رجلا زوج ابنة أخيه وهي صغيرة ، ثم بلغت ، ففسخت النكاح في مرضها رضي الله عنه . وروي عن الشافعي ما يدل على صحته ، ولها الخيار . وهو مذهب أحمد وأصحابه ، إلا أن الفسخ لإزالة الضرر لا من أجل الفرار ، فلم يرثها ، كما لو فسخت المعتقة نكاحها . والله أعلم . أبي حنيفة