( 4980 ) فصل : ولو ، فقال طلق امرأته ثلاثا في مرضه قبل الدخول بها أبو بكر : فيها أربع روايات ; إحداهن ، لها الصداق كاملا والميراث ، وعليها العدة . اختارها أبو بكر . وهو قول الحسن ، ، وعطاء ; لأن الميراث ثبت للمدخول بها لفراره منه ، وهذا فار ، وإذا ثبت الميراث ثبت وجوب العدة وتكميل الصداق ، وينبغي أن تكون العدة عدة الوفاة ، لأنا جعلناها في حكم من توفي عنها وهي زوجة ، ولأن الطلاق لا يوجب عدة على غير مدخول بها وأبي عبيد
الثانية ، لها الميراث والصداق ، ولا عدة عليها . وهو قول ; لأن العدة حق عليها ، فلا يجب بفراره . والثالثة ، لها الميراث ونصف الصداق ، وعليها العدة . وهذا قول عطاء ، في رواية مالك أبي عبيد عنه ; لأن من ترث يجب أن تعتد ، ولا يكمل الصداق ; لأن الله تعالى نص على تنصيفه بالطلاق قبل المسيس ، ولا تجوز مخالفته . والرابعة ، لا ميراث لها ، ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق .
وهو قول ، جابر بن زيد ، والنخعي ، وأبي حنيفة ، وأكثر أهل العلم . قال والشافعي : قال أحمد : لا ميراث لها ، ولا عدة عليها . وقال جابر بن زيد الحسن : ترث . قال : أذهب إلى قول أحمد ; وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ، ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى { جابر : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }
وقال تعالى { : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم . وأما الميراث ، فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح ، فأشبهت المطلقة في الصحة . والله أعلم . ولو ، فلها الميراث ، وعليها العدة للوفاة ، ويكمل لها الصداق ; لأن الخلوة تكفي في ثبوت هذه الأحكام . وهذا قول خلا بها ، وقال : لما أطأها . وصدقته وأصحابه . أبي حنيفة