( 4977 ) فصل : فأما ; لأنه ليس بنكاح شرعي . وإذا اشتبه من نكاحها فاسد بمن نكاحها صحيح ، فالمنقول عن النكاح الفاسد ، فلا يثبت به التوارث بين الزوجين ، أنه قال في من أحمد : فإنه يفرق بينهما . وتوقف عن أن يقول في الصداق شيئا . قال تزوج أختين ، لا يدري أيتهما تزوج أول أبو بكر : يتوجه على قوله أن يقرع بينهما
فعلى هذا الوجه يقرع بينهما في الميراث إذا مات عنهما . وعن ، النخعي والشعبي ، ما يدل على أن المهر والميراث يقسم بينهن على حسب الدعاوى والتنزيل ، كميراث الخناثى . وهو قول وأصحابه . وقال أبي حنيفة رضي الله عنه : يوقف المشكوك فيه من ذلك حتى يصطلحن عليه ، أو يتبين الأمر . فلو الشافعي ، ففي قول تزوج امرأة في عقد ، وأربعا في عقد ، ثم مات ، وخلف أخا ، ولم يعلم أي العقدين سبق ، كل واحدة تدعي مهرا كاملا ينكره الأخ ، فتعطى كل واحدة نصف مهر ، ويؤخذ ربع الباقي تدعيه الواحدة والأربع ، فيقسم للواحدة نصفه ، وللأربع نصفه أبي حنيفة
وعند رضي الله عنه أكثر ما يجب عليه أربعة مهور فيأخذ ذلك ، يوقف منها مهر بين النساء الخمس ، ويبقى ثلاثة تدعي الواحدة ربعها ميراثا ، ويدعي الأخ ثلاثة أرباعها ، فيوقف منها ثلاثة أرباع مهر بين النساء الخمس ، وباقيها وهو مهران وربع بين الأربع وبين الأخ ، ثم يؤخذ ربع ما بقي ، فيوقف بين النساء الخمس ، والباقي للأخ . وإن الشافعي ، فالواحدة نكاحها صحيح ، فلها مهرها ، ويبقى الشك في الخمس ، فعلى قول أهل تزوج امرأة في عقد واثنتين في عقد ، وثلاثا في عقد ، ولم يعلم السابق العراق لهن مهران بيقين ، والثالث لهن في حال دون حال .
فيكون لهن نصفه ، ثم يقسم ذلك بينهن لكل واحدة نصف مهر ، ثم يؤخذ ربع الباقي لهن ميراثا ، فللواحدة ربعه يقينا ، وتدعي نصف سدسه ، فتعطى نصفه ، فيصير لها من الربع سدسه وثمنه ، وذلك سبعة من أربعة وعشرين ، والاثنتان تدعيان ثلثيه ، وهو ستة عشر سهما ، فيعطين نصفه ، وهو ثمانية أسهم ، والثلاث يدعين ثلاثة أرباعه ، وهو ثمانية عشر سهما ، فيعطين تسعه . هذا قول وعلى قول محمد بن الحسن أبي حنيفة ، تقسم السبعة عشر بين الثلاث والاثنتين نصفين . وأبي يوسف
فيصير الربع من ثمانية وأربعين سهما ، ثم تضرب الاثنين في الثلاث ، ثم في الثمانية والأربعين ، تكن مائتين وثمانية وثمانين ، فهذا ربع المال .
وعند رضي الله عنه تعطى الواحدة مهرها ، ويوقف ثلاثة مهور ; مهران ; منها بين الخمس ، ومهر تدعيه الواحدة ، والاثنتان ربعه ميراثا ، وتدعيه الثلاث مهرا وثلاثة أرباعه تدعيه الأخرى ميراثا وتدعيه الثلاث مهرا ، ويؤخذ ربع ما بقي فيدفع ربعه إلى الواحدة ، ونصف سدسه بين الواحدة والثلاث موقوف ، وثلثاه بين الثلاث والاثنتين موقوف ، فإن طلبت واحدة من الخمس شيئا من الميراث الموقوف ، لم يدفع إليها شيء ، وكذلك إن طلبه أحد الفريقين ، لم يدفع إليه شيء . وإن طلبت واحدة من الثلاث ، وواحدة من الاثنتين ، دفع إليهما ربع الميراث . الشافعي
وإن طلبته واحدة من الاثنتين ، واثنتان من الثلاث ، أو الثلاث كلهن ، دفع إليهن ثلثه . وإن عين الزوج المنكوحات أولا ، قبل تعيينه وثبت . وإن وطئ واحدة منهن ، لم يكن ذلك [ ص: 267 ] تعيينا لها . وهذا قول رضي الله عنه . وللموطوءة الأقل من المسمى أو مهر المثل ، فيكون الفضل بينهما موقوفا . وعلى قول أهل الشافعي العراق ، يكون تعيينا ، فإن كانت الموطوءة من الاثنتين ، صح نكاحها ، وبطل نكاح الثلاث ، وإن كانت من الثلاث ، بطل نكاح الاثنتين .
وإن وطئ واحدة من الاثنتين ، وواحدة من الثلاث ، صح نكاح الفريق المبدوء بوطء واحدة منه ، وللموطوءة التي لم يصح نكاحها مهر مثلها فإن أشكل أيضا ، أخذ منه اليقين ، وهو مهران مسميان ومهر مثل ، ويبقى مهر مسمى تدعيه النسوة ، وينكره الأخ ، فيقسم بينهما ، فيحصل للنسوة مهر مثل ومسميان ونصف ، منها مهر مسمى ، ومهر مثل يقسم بين الموطوءتين نصفين ، ويبقى مسمى ونصف بين الثلاث الباقيات ، لكل واحدة نصف مسمى ، والميراث على ما تقدم
وعند ، لا حكم للوطء في التعيين ، وهل يقوم تعيين الوارث مقام تعيين الزوج ؟ فيه قولان . فعلى قوله ، يؤخذ مسمى ومهر مثل للموطوءتين ، تعطى كل واحدة الأقل من المسمى أو مهر المثل ، ويقف الفضل بينهما ، ويبقى مسميان ونصف ، يقف أحدهما بين الثلاث اللاتي لم يوطأن ، وآخر بين الثلاث والاثنتين ، والميراث على ما تقدم . وحكي عن الشافعي الشعبي ، في من والنخعي ، فللخامسة ربع الميراث ، وللأربع ثلاثة أرباعه بينهن له أربع نسوة أبت طلاق إحداهن ، ثم نكح خامسة ، ومات ولم يدر أيتهن طلق
وهذا مذهب أبي حنيفة . ولو أنه إذا كان نكاح الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة ، فللسادسة ربع الميراث ، وللخامسة ربع ثلاثة أرباع الباقي ، وما بقي بين الأربع الأول أرباعا . وفي قول قال بعد نكاح الخامسة : إحدى نسائي طالق . ثم نكح سادسة ، ثم مات قبل أن يبين رضي الله عنه ما أشكل من ذلك موقوف على ما تقدم . الشافعي