( 4972 ) فصل ، إلا أنه اختلف فيها عن : ودية المقتول موروثة عنه ، كسائر أمواله ، فروي عنه مثل قول الجماعة ، وعنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه . وكان علي يذهب إلى هذا ، ثم رجع عنه ، لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم توريث المرأة من دية زوجها . قال عمر سعيد ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، سمع ، يقول : كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا { عمر بن الخطاب الضحاك الكلابي : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم } . قال . فقال له الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وروى الإمام بإسناده ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } . وبإسناده عن قضى إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } إلا أن في إسناده رجلا مجهولا . المرأة ترث من مال زوجها وعقله ، ويرث هو من مالها وعقلها ، ما لم يقتل واحد منهما صاحبه
وقال إبراهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . وقال : الدية على الميراث ، والعقل على العصبة : هي على الميراث ، ولا تقضى منها ديونه ، ولا تنفذ منها وصاياه . وعن أبو ثور نحو من هذا . وقد ذكر أحمد في من الخرقي ، فللموصى له بالثلث ثلث الدية ، في إحدى الروايتين أوصى بثلث ماله لرجل ، فقتل ، وأخذت ديته
والأخرى ، ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء ، ومبنى هذا على أن الدية ملك الميت ، أو على ملك الورثة ابتداء ؟ وفيه روايتان ; إحداهما ، أنها تحدث على ملك الميت ; لأنها بدل نفسه ، فيكون بدلها له ، كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه ، كان صحيحا ، وليس له إسقاط حق الورثة ، ولأنها مال موروث ، فأشبهت سائر أمواله . والأخرى ، أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء ; لأنها إنما تستحق [ ص: 263 ] بعد الموت .
وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له ، ويخرج عن أن يكون أهلا للملك ، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء . ولا أعلم خلافا في أن الميت يجهز منها ، إن كان قبل تجهيزه ; لأنه لو لم يكن له شيء ، لوجب تجهيزه على من عليه نفقته لو كان فقيرا ، فأولى أن يجب ذلك في ديته .