( 4966 ) فصل : فأما ، كالإخوة يحجبون الأم ، وهم محجوبون بالأب ; لأن عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم ، ولا لانتفاء أهليتهم ، بل لتقديم غيرهم عليهم ، والمعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم موجود ، مع حجبهم عن الميراث ، بخلاف مسألتنا . فعلى هذا ، إذا من لا يرث لحجب غيره له ، فإنه يحجب ، وإن لم يرث ; فللأم السدس ، والباقي للأب ، ويحجب الأخوان الأم عن السدس ، ولا يرثون شيئا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان
ولو ، لحجب الأب أمه عن الميراث ، وحجبت أمه أم أم الأم ، على قول من يحجب الجدة بابنها ، والبعدى من الجدات بمن هي أقرب منها ، ويكون المال جميعه للأب . مات رجل ، وخلف أباه وأم أبيه وأم أم أمه