( 4963 ) مسألة ; قال : ( وإذا غرق المتوارثان ، أو ماتا تحت هدم ، فجهل أولهما موتا ، ورث بعضهم من بعض ) وجملة ذلك أن ، فإن المتوارثين إذا ماتا ، فجهل أولهما موتا قال : أذهب إلى قول أحمد ، عمر ، وعلي ، وشريح ، وإبراهيم والشعبي : يرث بعضهم من بعض . يعني من تلاد ماله دون طارفه ، وهو ما ورثه من ميت معه .
وهذا قول من ذكره الإمام ، وهو قول أحمد إياس بن عبد الله المزني ، ، وعطاء والحسن ، وحميد الأعرج ، وعبد الله بن عتبة ، ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح وشريك ، ، ويحيى بن آدم وإسحاق ، وحكي ذلك عن . قال ابن مسعود الشعبي : وقع الطاعون عام عمواس ، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم ، فكتب في ذلك إلى ، رضي الله عنه . فكتب عمر : أن ورثوا بعضهم من بعض . وروي عن عمر ، أبي بكر الصديق ، وزيد ، وابن عباس ، ومعاذ رضي الله عنهم ، أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض ، وجعلوا ما لكل واحد للأحياء من ورثته والحسن بن علي
وبه قال ، عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد والزهري ، والأوزاعي ، ومالك رضي الله عنهم والشافعي ، وأصحابه ، ويروى ذلك عن وأبو حنيفة ، عمر والحسن البصري ، ، وراشد بن سعد وحكيم بن عمير ، . وروي عن وعبد الرحمن بن عوف ما يدل عليه ، فإنه قال في أحمد . امرأة وابنها ماتا ، فقال زوجها : ماتت فورثناها ، ثم مات ابني فورثته . وقال أخوها : مات ابنها فورثته ، ثم ماتت فورثناها
حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وكان ميراث الابن لأبيه ، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين . فجعل ميراث كل واحد منهما للأحياء من ورثته . فيحتمل أن يجعل هذا رواية عن في جميع مسائل الباب ، ويحتمل أن يكون هذا قولا فيما إذا ادعى وارث كل ميت أن موروثه كان آخرهما موتا ، ويرث كل واحد منهما من الآخر ، إذا اتفق وراثهم على الجهل بكيفية موتهم ; لأن مع التداعي تتوجه اليمين ، على المدعى عليه ، فيحلف على إبطال دعوى صاحبه ، ويتوفر الميراث له . أحمد
كما في سائر الحقوق ، بخلاف ما إذا اتفقوا على الجهل ، فلا تتوجه يمين ; لأن اليمين لا يشرع في موضع اتفقوا على الجهل به . واحتج من قال بعدم توريث بعضهم من بعض ، بما روى سعيد ، حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش : أن قتلى يحيى بن سعيد اليمامة ، وقتلى صفين والحرة ، لم يورثوا بعضهم من بعض ، وورثوا عصبتهم الأحياء [ ص: 256 ]
وقال : حدثنا ، عن عبد العزيز بن محمد جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن توفيت هي وابنها أم كلثوم بنت علي زيد بن عمر ، فالتقت الصيحتان في الطريق ، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فلم ترثه ولم يرثها
وأن أهل صفين ، وأهل الحرة لم يتوارثوا . ولأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت الموروث ، وهو غير معلوم ، ولا يثبت التوريث مع الشك في شرطه ، ولأنه لم تعلم حياته حين موت موروثه ، فلم يرثه ، كالحمل إذا وضعته ميتا ، ولأن الأصل عدم التوريث فلا نثبته بالشك ، ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا ; لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا ، أو سبق أحدهما به ، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا ، مخالف للإجماع ، فكيف يعمل به ، فإن قيل : ففي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت ، وهو خطأ أيضا
قلنا : هذا غير متيقن ; لأنه يحتمل موتهما جميعا ، فلا يكون فيهما مسبوق . وقد احتج بعض أصحابنا بما روى إياس بن عبد الله المزني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { } . والصحيح أن هذا إنما هو عن سئل عن قوم وقع عليهم بيت . فقال : يرث بعضهم بعضا إياس نفسه ، وأنه هو المسئول ، وليس براوية عن النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا رواه سعيد في " سننه " . وحكاه الإمام عنه . وقال أحمد ، أبو ثور وابن سريج ، وطائفة من البصريين : يعطى كل وارث اليقين ، ويوقف المشكوك فيه ، حتى يتبين الأمر ، أو يصطلحوا
وقال الخبري : هذا هو الحكم فيما إذا علم موت أحدهما قبل صاحبه . ولم يذكر فيه خلافا . ومن مسائل ذلك زيد ، والآخر مولى عمرو ; من ورث كل واحد منهما من صاحبه ، جعل ميراث كل واحد منهما لمولى أخيه ، ومن لم يورث أحدهما من صاحبه ، جعل ميراث كل واحد منهما لمولاه ، ومن قال بالوقف وقف مالهما . فإن ادعى كل واحد من الموليين أن مولاه آخرهما موتا ، حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ، وأخذ مال مولاه على مسألة ; أخوان غرقا ، أحدهما مولى الخرقي
وإن كانت لهما أخت ، فلها الثلثان من مال كل واحد منهما على القول الأول ، والنصف على القول الثاني . وإن ، فمن لم يورث بعضهم من بعض ، صححها من ثمانية ، لامرأته الثمن ، ولابنته النصف ، والباقي لمولاه . ومن ورثهم ، جعل الباقي لأخيه ، ثم قسمه بين ورثة أخيه على ثمانية ، ثم ضربها في الثمانية الأولى ، فصحت من أربعة وستين ; لامرأته ثمانية ، ولابنته اثنان وثلاثون ، ولامرأة أخيه ثمن الباقي ، ولابنته اثنا عشر ، ولمولاه الباقي تسعة خلف كل واحد منهما بنتا وزوجة . . أخ وأخت غرقا ، ولهما أم وعم وزوجان
فمن ورث كل واحد من صاحبه ، جعل ميراث الأخ بين امرأته وأمه وأخته على ثلاثة عشر ، فما أصاب الأخت منها فهو بين زوجها وأمها وعمها على ستة ، فصحت المسألتان من ثلاثة عشر ; لامرأة الأخ ثلاثة ، ولزوج الأخت ثلاثة ، وللأم أربعة بميراثها من الأخ ، واثنان بميراثها من الأخت ، وللعم سهم ، وميراث الأخت بين زوجها وأمها وأخيها على ستة ; لأخيها سهم بين أمه وامرأته وعمه على اثني عشر ، تضربها في الأولى ، تكن من اثنين وسبعين ، والضرر في هذا القول على من يرت من أحد الميتين دون الآخر ، وينتفع به من يرث منهما
، فقدر موت أحدهم أولا ، فلأمه السدس ، والباقي لأخويه ، فتصح من اثني عشر ، لكل واحد من أخويه خمسة ، بين أمه وعصبته ، على ثلاثة ، فتضربها في الأولى ، تكن ستة وثلاثين ، للأم من ميراث الأول السدس ستة ، ومما ورثه كل واحد من الأخوين خمسة ، فصار لها ستة عشر ، والباقي للعصبة ، [ ص: 257 ] ولها من ميراث كل واحد من الأخوين مثل ذلك . ذكر هذه المسألة ثلاثة إخوة من أبوين . غرقوا ، ولهم أم وعصبة أبو بكر .
، فقدر موت الأخ من الأبوين أولا عن أخته من أبويه ، وأخويه من أبيه ، وأخويه من أمه ، فصحت مسألته من ثمانية عشر ; لأخيه من أمه منها ثلاثة بين أخته من أبويه وأخته من أمه ، على أربعة وأصاب الأخ من الأب منها اثنين ، بين أخيه من أبويه ، وأخته من أبيه ، على أربعة ، فتجتزئ بإحداهما ، وتضربها في الأولى ، تكن اثنين وسبعين ، ثم قدر موت الأخ من الأم ، عن أخت لأبوين ، وأخ ، وأخت لأم ، فمسألته من خمسة ثلاثة إخوة مفترقين غرقوا ، وخلف كل واحد منهم أخته لأبويه
مات أخوه لأمه عن ثلاث أخوات مفترقات ، فهي من خمسة أيضا ، تضربها في الأولى ، تكن خمسة وعشرين ، ثم قدر موت الأخ من الأب ، عن أخت لأبويه ، وأخ وأخت لأبيه ، فهي من ستة ، ثم مات الأخ من الأب عن ثلاث أخوات مفترقات ، فهي من خمسة ، تضربها في الأولى ، تكن ثلاثين . فإن خلف بنتا وأخوين ، فلم يقتسموا التركة حتى غرق الأخوان ، وخلف أحدهما امرأة وبنتا وعما ; وخلف الآخر ابنتين ، وابنتين ; الأولى من أربعة ، مات أحدهم عن سهم ، ومسألته من ثمانية ، لأخيه منها ثلاثة بين أولاده على ستة رجعوا إلى اثنين ، تضربها في ثمانية ، تكن ستة عشر
وفريضة الآخر من ستة ، يتفقان بالنصف ، فاضرب نصف إحداهما في الأخرى ، تكن ثمانية وأربعين ، ثم في أربعة ، تكن مائة واثنين وتسعين ، للبنت نصفها ، ولأولاد الأخ عن أبيهم ربعها ، وعن عمهم ثمانية عشر ، صار لهم ستة وستون ، ولامرأة الأخ ستة ، ولبنته أربعة وعشرون .