( 4941 ) فصل : وإن كأخت من أب أقرت بأخ لها ، في مسألة فيها زوج وأخت من أبوين ، أو أقرت بأخ من أبوين ، سقط ميراثها ، ويقسم المال بين الزوج والأخت نصفين ، إن صدقاها في الصورة الأولى ، وفي الثانية ، للزوج النصف ، والباقي بين الأخ والأخت على ثلاثة ، وإن كذباها ، فالمقر به هو السبع ، ففيه الأوجه الثلاثة في الصورة الأولى ، ويدفع إلى الأبوين في الصورة الثانية . وإن خلفت زوجا وأما وأختين لأم وأختين لأب ، فأقرت إحداهما بأخ لها ، سقط ميراثها ، ولا شيء للأخ . أقر وارث بمن لا يرث ، ويسقط به ميراثه ،
وللأخرى خمس المال ، والباقي بين سائر الورثة على ستة ، إن أقروا فاضرب ستة في خمسة ، تكن ثلاثين ، وإن أنكرت الأم ، فلها العشر أيضا ، والباقي بين الزوج والأختين من الأم على خمسة ، وإن أنكرته الأختان من الأم ، فلهما الخمس أيضا ، والباقي كله للزوج ، وتصح من عشرة ، وإن أنكره الزوج فله خمس وعشر ، فيبقى خمس المال ، لا يدعيه أحد ، يقرون به للأخت المقرة ، وهي تقر به لهم ، ففيه الأوجه الثلاثة ، إلا أننا إذا قلنا : يقسم بينهم
فلا شيء فيه للأخت المنكرة ، ولا للمقر به بحال ; لأنه لا يحتمل أن يكون لهما شيء بحال .