( 4939 ) فصل : إذا ففي يده ثلاثة أرباع المال ، وهو يزعم أن له ربعا ، وسدسا ، فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به . وإن أقرت به البنت وحدها ، ففي يدها الربع ، وهي تزعم أن لها السدس ، يفضل في يدها نصف السدس ، تدفعه إلى المقر له . وهذا قول مات رجل ، وخلف ابنين ، فمات أحدهما ، وترك بنتا ، فأقر الباقي بأخ له من أبيه ، ابن أبي ليلى
وقال : إن أقر الأخ ، دفع إليه نصف ما في يده ، وإن أقرت البنت ، دفعت إليه خمسة أسباع ما في يدها ; لأنها تزعم أن له ربعا ، وسدسا ، وهو خمسة من اثني عشر ، ولها السدس ، وهو سهمان ، فيصير الجميع سبعة ، لها منهما سهمان ، وله خمسة . أبو حنيفة ففريضة الإنكار من تسعة ، وفريضة الإقرار من سبعة وعشرين ، ولها منهما سهمان ، وفي يدها ثلاثة ، فتدفع إليها سهما ، وإن أقر بها الابن دفع إليها سهمين ، وإن أقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع ، وإن أقر بها العم بنتان وعم ، ماتت إحداهما ، وخلفت ابنا وبنتا ، فأقرت ، البنت بخالة ،
لم يدفع إليها شيئا . وإن أقر الابن بخال له ، فمسألة الإقرار من اثني عشر ، له منها سهمان ، وهما السدس ، يفضل في يده نصف تسع . وإن أقرت به أخته دفعت إليه ربع تسع ، فإن أقرت به البنت الباقية فلها الربع ، وفي يدها الثلث ، فتدفع إليه نصف السدس ، وإن أقر به العم دفع إليه جميع ما في يده . ابنان ، مات أحدهما عن بنت ، ثم أقر الباقي منهما بأم لأبيه ،
ففريضة الإنكار من أربعة ، للمقر منها ثلاثة أرباعها ، وفريضة الإقرار من اثنين وسبعين ، للمقر منها أربعون ، يفضل في يده أربعة عشر سهما ، يدفعها إلى المرأة التي أقر لها ، وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين ; للمقر منها عشرون ، وللبنت تسعة ، وللمقر لها سبعة . ومذهب تعمل كذلك ، إلا أنه يجمع سهام الأم ، وهي سبعة عشر ، إلى سهام المقر ، وهي أربعون ، فتقسم عليها ثلاثة أرباع المال ، فما أصاب كل واحد فهو له فتضرب سبعة وخمسين في أربعة ، تكن [ ص: 242 ] مائتين وثمانية وعشرين أبي حنيفة
فللبنت سهم في سبعة وخمسين ، وللمقر أربعون في ثلاثة ، تكن مائة وعشرين ، وللأم سبعة عشر في ثلاثة أحد وخمسون . وإن أقرت بها البنت ، فلها من فريضة الإقرار خمسة عشر سهما ، وفي يدها الربع ، وهو ثمانية عشر ، يفضل في يدها ثلاثة ، تدفعها إلى المقر لها . وإن فمسألة الإقرار من ستة وتسعين ، له منها ستة وخمسون ، وفي يده ثلاثة أرباع ، يفضل معه ستة عشر سهما ، يدفعها إلى المقر لها ، ويكون له ستة وخمسون ، ولها ستة عشر ، وللبنت أربعة وعشرون ، وترجع بالاختصار إلى اثني عشر ; لأن سهامهم كلها تتفق بالأثمان ، فيكون للمقر سبعة ، وللمقر لها سهمان ، وللبنت ثلاثة أقر الابن بزوجة لأبيه ، وهي أم الميت الثاني ،
وفي قول : يضم سهام المقر لها ، وهي تسعة عشر إلى سهام المقر ، فتكون خمسة وسبعين ، وتقسم عليها ثلاثة الأرباع ، وهما يتفقان بالأثلاث ، فترجع السهام إلى ثلثها خمسة وعشرين ، تضربها في أربعة ، تكن مائة ، للبنت سهم في خمسة وعشرين ، وللمرأة تسعة عشر في سهم ، وللمقر ستة وخمسون ، وما جاء من هذا الباب فهذا طريق له . أبوان وابنتان ، اقتسموا التركة ، ثم أقروا ببنت للميت ، فقالت : قد استوفيت نصيبي من تركة أبي أبي حنيفة
فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر ; للأبوين ستة ، ولكل بنت أربعة ، فأسقط منها نصيب البنت المقر بها ، يبقى أربعة عشر ; للأبوين منها ستة وإنما أخذا ثلث الأربعة عشر ، وذلك أربعة أسهم وثلثا سهم ، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث ، يأخذانها منها ، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر ، تكن اثنين وأربعين ، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر ، وهما يستحقان ثمانية عشر ، يبقى لهما أربعة ، يأخذانها منهما ، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون
وإن قالت : قد استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر ، يبقى ستة عشر ، قد أخذا ثلثها ، خمسة وثلثا ، خمسة وثلثا ويبقى لهما ثلثا سهم ، فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين ، قد أخذا منها ستة عشر ، يبقى لهما سهمان .