الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4939 ) فصل : إذا مات رجل ، وخلف ابنين ، فمات أحدهما ، وترك بنتا ، فأقر الباقي بأخ له من أبيه ، ففي يده ثلاثة أرباع المال ، وهو يزعم أن له ربعا ، وسدسا ، فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به . وإن أقرت به البنت وحدها ، ففي يدها الربع ، وهي تزعم أن لها السدس ، يفضل في يدها نصف السدس ، تدفعه إلى المقر له . وهذا قول ابن أبي ليلى

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : إن أقر الأخ ، دفع إليه نصف ما في يده ، وإن أقرت البنت ، دفعت إليه خمسة أسباع ما في يدها ; لأنها تزعم أن له ربعا ، وسدسا ، وهو خمسة من اثني عشر ، ولها السدس ، وهو سهمان ، فيصير الجميع سبعة ، لها منهما سهمان ، وله خمسة . بنتان وعم ، ماتت إحداهما ، وخلفت ابنا وبنتا ، فأقرت ، البنت بخالة ، ففريضة الإنكار من تسعة ، وفريضة الإقرار من سبعة وعشرين ، ولها منهما سهمان ، وفي يدها ثلاثة ، فتدفع إليها سهما ، وإن أقر بها الابن دفع إليها سهمين ، وإن أقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع ، وإن أقر بها العم

                                                                                                                                            لم يدفع إليها شيئا . وإن أقر الابن بخال له ، فمسألة الإقرار من اثني عشر ، له منها سهمان ، وهما السدس ، يفضل في يده نصف تسع . وإن أقرت به أخته دفعت إليه ربع تسع ، فإن أقرت به البنت الباقية فلها الربع ، وفي يدها الثلث ، فتدفع إليه نصف السدس ، وإن أقر به العم دفع إليه جميع ما في يده . ابنان ، مات أحدهما عن بنت ، ثم أقر الباقي منهما بأم لأبيه ،

                                                                                                                                            ففريضة الإنكار من أربعة ، للمقر منها ثلاثة أرباعها ، وفريضة الإقرار من اثنين وسبعين ، للمقر منها أربعون ، يفضل في يده أربعة عشر سهما ، يدفعها إلى المرأة التي أقر لها ، وترجع بالاختصار إلى ستة وثلاثين ; للمقر منها عشرون ، وللبنت تسعة ، وللمقر لها سبعة . ومذهب أبي حنيفة تعمل كذلك ، إلا أنه يجمع سهام الأم ، وهي سبعة عشر ، إلى سهام المقر ، وهي أربعون ، فتقسم عليها ثلاثة أرباع المال ، فما أصاب كل واحد فهو له فتضرب سبعة وخمسين في أربعة ، تكن [ ص: 242 ] مائتين وثمانية وعشرين

                                                                                                                                            فللبنت سهم في سبعة وخمسين ، وللمقر أربعون في ثلاثة ، تكن مائة وعشرين ، وللأم سبعة عشر في ثلاثة أحد وخمسون . وإن أقرت بها البنت ، فلها من فريضة الإقرار خمسة عشر سهما ، وفي يدها الربع ، وهو ثمانية عشر ، يفضل في يدها ثلاثة ، تدفعها إلى المقر لها . وإن أقر الابن بزوجة لأبيه ، وهي أم الميت الثاني ، فمسألة الإقرار من ستة وتسعين ، له منها ستة وخمسون ، وفي يده ثلاثة أرباع ، يفضل معه ستة عشر سهما ، يدفعها إلى المقر لها ، ويكون له ستة وخمسون ، ولها ستة عشر ، وللبنت أربعة وعشرون ، وترجع بالاختصار إلى اثني عشر ; لأن سهامهم كلها تتفق بالأثمان ، فيكون للمقر سبعة ، وللمقر لها سهمان ، وللبنت ثلاثة

                                                                                                                                            وفي قول أبي حنيفة : يضم سهام المقر لها ، وهي تسعة عشر إلى سهام المقر ، فتكون خمسة وسبعين ، وتقسم عليها ثلاثة الأرباع ، وهما يتفقان بالأثلاث ، فترجع السهام إلى ثلثها خمسة وعشرين ، تضربها في أربعة ، تكن مائة ، للبنت سهم في خمسة وعشرين ، وللمرأة تسعة عشر في سهم ، وللمقر ستة وخمسون ، وما جاء من هذا الباب فهذا طريق له . أبوان وابنتان ، اقتسموا التركة ، ثم أقروا ببنت للميت ، فقالت : قد استوفيت نصيبي من تركة أبي

                                                                                                                                            فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر ; للأبوين ستة ، ولكل بنت أربعة ، فأسقط منها نصيب البنت المقر بها ، يبقى أربعة عشر ; للأبوين منها ستة وإنما أخذا ثلث الأربعة عشر ، وذلك أربعة أسهم وثلثا سهم ، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث ، يأخذانها منها ، فاضرب ثلاثة في أربعة عشر ، تكن اثنين وأربعين ، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر ، وهما يستحقان ثمانية عشر ، يبقى لهما أربعة ، يأخذانها منهما ، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون

                                                                                                                                            وإن قالت : قد استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر ، يبقى ستة عشر ، قد أخذا ثلثها ، خمسة وثلثا ، خمسة وثلثا ويبقى لهما ثلثا سهم ، فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين ، قد أخذا منها ستة عشر ، يبقى لهما سهمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية