( 4936 ) فصل : ولو [ ص: 240 ] لم يثبت نسبهما ، ويدفع المقر بهما إليهما ثلث ما في يده . خلف ثلاثة بنين ، فأقر أحدهم بأخ ، وأخت ، فصدقه أحد أخويه في الأخ ، والآخر في الأخت ،
ويدفع المقر بالأخ إليه ربع ما في يده ، ويدفع المقر بالأخت إليها سبع ما في يده ، فأصل المسألة ثلاثة أسهم ; سهم المقر يقسم بينه وبينهما على تسعة ، فله ستة ، ولهما ثلاثة ، وسهم المقر بالأخ بينهما على أربعة ، له ثلاثة ولأخيه سهم وسهم المقر بالأخت بينه وبينهما على سبعة ، له ستة ، ولها سهم ، وكلها متباينة فاضرب أربعة في سبعة ، في تسعة ، في أصل المسألة ، تكن سبعمائة وستة وخمسين ; للمقر بهما ستة ، في أربعة ، في سبعة ، مائة وثمانية ، وستون ، وللمقر بالأخت ستة ، في أربعة ، في تسعة .
مائتان وستة عشر ، وللمقر بالأخ ثلاثة ، في سبعة ، في تسعة ، مائة وتسعة وثمانون ، وللأخ المقر به سهمان ، في أربعة ، في سبعة ، ستة وخمسون ، وسهم في سبعة ، في تسعة ، ثلاثة وستون ، فيجتمع له مائة وتسعة عشر ، وللأخت سهم ، في أربعة ، في سبعة ، ثمانية وعشرون ، وسهم في أربعة ، في تسعة ، ستة وثلاثون ، يجتمع لها أربعة وستون ، ولا فرق بين تصادقهما ، وتجاحدهما ; لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه . ولو كان في هذه المسألة ابن رابع ، لم يصدقه في واحد منهما ، كان أصل المسألة من أربعة أسهم ، على أحد عشر
وسهم ، على تسعة ، وسهم على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ، فتصح المسألة من ألف وتسعمائة وثمانين سهما ، وطريق العمل فيها كالتي قبلها .