( 4919 ) فصل : ولو فميراث توأمه منه كميراث الآخر ، في قول الجمهور . وقال كان المنفي باللعان توأمين ، ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه ، فمات أحد التوأمين ، : يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين ; لأنه أخوه لأبويه ، بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر . وهذا أحد الوجهين لأصحاب مالك رضي الله عنه ولنا ، أنهما توأمان ، لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه ، فأشبها توأمي الزانية ، ولا خلاف في توأمي الزانية ، وفارق هذا ما إذا استلحق أحدهما ; لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه . الشافعي