الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4887 ) فصل : زوجة وبنت وأخت وجد ، الباقي بين الجد والأخت على ثلاثة ، وتصح من ثمانية . فإن كان مكان الأخت أخ ، أو أختان ، فالباقي بينهم . وتصح مع الأخ من ستة عشر ، ومع الأختين من اثنين وثلاثين . وإن زادوا فرضت للجد السدس ، وانتقلت المسألة إلى أربعة وعشرين ، ثم تصحح على المنكسر عليهم وإن كان مع الزوجة ابنتان ، أو أكثر ، أو بنت وبنت ابن ، وبنت وأم ، أو جدة ، فرضت للجد السدس ، ويبقى للإخوة والأخوات سهم من أربعة وعشرين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية