[ ص: 194 ] nindex.php?page=treesubj&link=13786_13776_13769_13755_13745_13730_13724_13715_13802_13815_13813_13812_13814_13705_13697_13690_13681من يرث من الرجال والنساء ( 4865 ) مسألة قال : ( ويرث من الرجال الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ، والأب ، ثم الجد وإن علا ، والأخ ، ثم ابن الأخ ، والعم ، ثم ابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة . ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، ومولاة النعمة ) فهؤلاء مجمع على توريثهم ، وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة ، فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
وابن الابن ابن . والأبوان ثبت ميراثهما بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه لكل واحد منهما السدس } . والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه . } كما دخل ابن الابن في عموم : ( أولادكم ) . والأخ والأخت من الأم ثبت ميراثهما بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } .
وولد الأبوين ، والأب ، ثبت إرثه بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب ، والعم وابنه ، وعم الأب وابنه ، فثبت ميراثهم بقول النبي : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34071ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر . } ولم يدخل فيهم ولد الأم ، ولا العم للأم ، ولا ابنه ، ولا الخال ، ولا أبو الأم ; لأنهم ليسوا من العصبات ، وأما المولى المعتق والمولاة ، فثبت إرثهما بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق } .
والجدة أطعمها ، النبي صلى الله عليه وسلم السدس . والزوج ثبت إرثه بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولكم نصف ما ترك أزواجكم } . والزوجة ثبت إرثها بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12ولهن الربع مما تركتم } . ( 4866 ) فصل : وجميعهم ضربان ; ذو فرض ، وعصبة . فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج ، والأخ من الأم ، وإلا الأب ، والجد مع الابن . والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فرض ، إلا المولاة المعتقة ، وإلا الأخوات مع البنات .
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836_13831_13830_13829_13828_13815_13814_13813_13812_13802وعدد العصبات ; الابن ، وابنه وإن نزل ، والأب ، وأبوه وإن علا ، والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب وابناهما وإن نزلا ، والعمان كذلك ، وابناهما وإن نزلا ، وعما الأب ، وابناهما كذلك أبدا ، ومولى النعمة . وعدد الإناث ; البنات ، وبنات الابن ، والأم ، والجدة من الجهتين وإن علت ، والأخوات من الجهات الثلاث . والأخ من الأم ، والزوج ، والزوجة .
nindex.php?page=treesubj&link=14066_14065_14064_14063_14062_14061ومن لا يسقط بحال خمسة ; الزوجان ، والأبوان ، وولد الصلب ; لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ، ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه ، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه .
[ ص: 194 ] nindex.php?page=treesubj&link=13786_13776_13769_13755_13745_13730_13724_13715_13802_13815_13813_13812_13814_13705_13697_13690_13681مَنْ يَرِثُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ( 4865 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَيَرِثُ مِنْ الرِّجَال الِابْنُ ، ثُمَّ ابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ ، وَالْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا ، وَالْأَخُ ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ، وَالْعَمُّ ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ ، وَالزَّوْجُ ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ . وَمِنْ النِّسَاءِ الْبِنْتُ ، وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ ، وَالْأُخْتُ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ ) فَهَؤُلَاءِ مُجْمَعٌ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ ، وَأَكْثَرُهُمْ ثَبَتَ تَوْرِيثُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَالِابْنُ ثَبَتَ مِيرَاثُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } .
وَابْنُ الِابْنِ ابْنٌ . وَالْأَبَوَانِ ثَبَتَ مِيرَاثُهُمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } . وَالْجَدُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلِأَبَوَيْهِ . } كَمَا دَخَلَ ابْنُ الِابْنِ فِي عُمُومِ : ( أَوْلَادِكُمْ ) . وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ ثَبَتَ مِيرَاثُهُمَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } .
وَوَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ، وَالْأَبُ ، ثَبَتَ إرْثُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } . وَأَمَّا ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ ، وَالْعَمُّ وَابْنُهُ ، وَعَمُّ الْأَبِ وَابْنُهُ ، فَثَبَتَ مِيرَاثُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ : عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34071مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . } وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ وَلَدُ الْأُمِّ ، وَلَا الْعَمُّ لِلْأُمِّ ، وَلَا ابْنُهُ ، وَلَا الْخَالُ ، وَلَا أَبُو الْأُمِّ ; لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْعُصُبَاتِ ، وَأَمَّا الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ وَالْمَوْلَاةُ ، فَثَبَتَ إرْثُهُمَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } .
وَالْجَدَّةُ أَطْعَمَهَا ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّدُسَ . وَالزَّوْجُ ثَبَتَ إرْثُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } . وَالزَّوْجَةُ ثَبَتَ إرْثُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } . ( 4866 ) فَصْلٌ : وَجَمِيعُهُمْ ضَرْبَانِ ; ذُو فَرْضٍ ، وَعَصَبَةٌ . فَالذُّكُورُ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٌ إلَّا الزَّوْجَ ، وَالْأَخَ مِنْ الْأُمِّ ، وَإِلَّا الْأَبَ ، وَالْجَدَّ مَعَ الِابْنِ . وَالْإِنَاثُ كُلُّهُنَّ إذَا انْفَرَدْنَ عَنْ إخْوَتِهِنَّ ذَوَاتُ فَرْضٍ ، إلَّا الْمَوْلَاةَ الْمُعْتِقَةَ ، وَإِلَّا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ .
nindex.php?page=treesubj&link=13839_13838_13837_13836_13831_13830_13829_13828_13815_13814_13813_13812_13802وَعَدَدُ الْعَصَبَاتِ ; الِابْنُ ، وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ ، وَالْأَبُ ، وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ، وَالْأَخُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، وَالْأَخُ مِنْ الْأَبِ وَابْنَاهُمَا وَإِنْ نَزَلَا ، وَالْعَمَّانِ كَذَلِكَ ، وَابْنَاهُمَا وَإِنْ نَزَلَا ، وَعَمَّا الْأَبِ ، وَابْنَاهُمَا كَذَلِكَ أَبَدًا ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ . وَعَدَدُ الْإِنَاثِ ; الْبَنَاتُ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ ، وَالْأُمُّ ، وَالْجَدَّةُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ وَإِنْ عَلَتْ ، وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْجِهَات الثَّلَاثِ . وَالْأَخُ مِنْ الْأُمَّ ، وَالزَّوْجُ ، وَالزَّوْجَةُ .
nindex.php?page=treesubj&link=14066_14065_14064_14063_14062_14061وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ ; الزَّوْجَانِ ، وَالْأَبَوَانِ ، وَوَلَدُ الصُّلْبِ ; لِأَنَّهُمْ يَمُتُّونَ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ يَحْجُبُهُمْ ، وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْوَارِثِ إنَّمَا يَمُتُّ بِوَاسِطَةٍ سِوَاهُ ، فَيَسْقُطُ بِمَنْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَيِّتِ مِنْهُ .