( 4828 ) مسألة قال : ( وللزوج النصف ، إذا لم يكن ولد ، فإن كان لها ولد ، فله الربع ، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا ، إذا لم يكن ولد ، فإن كان له ولد فلهن الثمن ) . وجملة ذلك أن الزوج والزوجة ذو فرض ، لا يرثان بغيره . النصف مع عدم ولد الميتة وولد ابنها ، والربع مع الولد أو ولد الابن وفرض الزوج والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه ، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء . . وفرض الزوجة
بإجماع أهل العلم . والأصل فيه قول الله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين } . وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة ; لأنه لو جعل لكل واحدة الربع ، وهن أربع ، لأخذن جميع المال ، وزاد فرضهن على فرض الزوج . ومثل هذا في الجدات للجماعة مثل ما للواحدة ; لأن الجدات لو أخذت كل واحدة منهن السدس ، لأخذن النصف ، فزدن على ميراث الجد . فأما سائر أصحاب الفروض ، كالبنات ، وبنات الابن ، والأخوات المفترقات كلهن ، فإن لكل جماعة منهن مثل ما للاثنتين ، على ما ذكر في موضعه ، وزدن على فرض ; الواحدة ; لأن [ ص: 171 ] الذكر الذي يرث في درجتهن لا فرض له ، إلا ولد الأم ، فإن ذكرهم وأنثاهم سواء ; لأنهم يرثون بالرحم ، وقرابة الأم المجردة .