( 4820 ) فصل : من أخواته ، وبنات عمه ، وبنات ابن عم أبيه ، على كل حال . ويعصب من هو أعلى منه من عماته ، وبنات عم أبيه ، ومن فوقهن بشرط أن لا يكن ذوات فرض ، ويسقط من هو أنزل منه ، كبناته ، وبنات أخيه ، وبنات ابن عمه . فلو خلف الميت خمس بنات ابن . بعضهن أنزل من بعض ، لا ذكر معهن ، وعصبة ، كان للعليا النصف ، وللثانية السدس ، وسقط سائرهن ، والباقي للعصبة . فإن كان مع العليا أخوها ، أو ابن عمها ، فالمال بينهما على ثلاثة ، وسقط سائرهن . فإن كان مع الثانية عصبها ، وكان للعليا النصف ، والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة . وإن كان مع الثالثة ، فللعليا النصف ، وللثانية السدس ، والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة . وإن كان مع الرابعة فللعليا النصف ، وللثانية السدس ، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة . وإن كان مع الخامسة ، فالباقي بعد فرض الأولى والثانية ، بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين . وإن كان أنزل من الخامسة ، فكذلك . ولا أعلم في هذا خلافا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين . وابن ابن الابن يعصب من في درجته