الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4820 ) فصل : وابن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته ، وبنات عمه ، وبنات ابن عم أبيه ، على كل حال . ويعصب من هو أعلى منه من عماته ، وبنات عم أبيه ، ومن فوقهن بشرط أن لا يكن ذوات فرض ، ويسقط من هو أنزل منه ، كبناته ، وبنات أخيه ، وبنات ابن عمه . فلو خلف الميت خمس بنات ابن . بعضهن أنزل من بعض ، لا ذكر معهن ، وعصبة ، كان للعليا النصف ، وللثانية السدس ، وسقط سائرهن ، والباقي للعصبة . فإن كان مع العليا أخوها ، أو ابن عمها ، فالمال بينهما على ثلاثة ، وسقط سائرهن . فإن كان مع الثانية عصبها ، وكان للعليا النصف ، والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة . وإن كان مع الثالثة ، فللعليا النصف ، وللثانية السدس ، والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة . وإن كان مع الرابعة فللعليا النصف ، وللثانية السدس ، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة . وإن كان مع الخامسة ، فالباقي بعد فرض الأولى والثانية ، بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين . وإن كان أنزل من الخامسة ، فكذلك . ولا أعلم في هذا خلافا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية