( 4783 ) فصل : وإذا لم يجعل عند واحد منهما ، ولم يقسم بينهما ، وجعل في مكان تحت أيديهما جميعا ; لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه ، ولا التصرف فيه . وقال اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما ، : يجعل عند أعدلهما . وقال أصحاب الرأي : يقسم بينهما . وهو المنصوص عن مالك ، إلا أن أصحابه اختلفوا في مراده بكلامه ; فقال بعضهم : إنما أراد إذا كان كل واحد منهما موصى إليه على الانفراد . وقال بعضهم : بل هو عام فيهما . [ ص: 148 ] ولنا ، أن حفظ المال من جملة الموصى به ، فلم يجز لأحدهما الانفراد به ، كالتصرف . ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه ، لجاز له أن ينفرد بالتصرف في بعضه . الشافعي