الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4732 ) مسألة ; قال : ( ومن أوصى بكل ماله ، ولا عصبة له ، ولا مولى له ، فجائز . وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى : لا يجوز إلا الثلث ) اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في من لم يخلف من وراثه عصبة ، ولا ذا فرض ، فروي عنه أن وصيته جائزة بكل ماله . ثبت هذا عن ابن مسعود ، وبه قال عبيدة السلماني ، ومسروق ، وإسحاق ، وأهل العراق . والرواية الأخرى : لا يجوز إلا الثلث

                                                                                                                                            وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وابن شبرمة ، والشافعي ، والعنبري ; لأن له من يعقل عنه ، فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه ، كما لو ترك وارثا . [ ص: 124 ] ولنا ، أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { إنك أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } . وها هنا لا وارث له يتعلق حق بماله ، فأشبه حال الصحة ، ولأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم ، أشبه حال الصحة أو أشبه الثلث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية