( 4732 ) مسألة ; قال : ( ومن فجائز . وقد روي عن أوصى بكل ماله ، ولا عصبة له ، ولا مولى له ، رحمه الله رواية أخرى : لا يجوز إلا الثلث ) اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله في من لم يخلف من وراثه عصبة ، ولا ذا فرض ، فروي عنه أن وصيته جائزة بكل ماله . ثبت هذا عن أحمد ، وبه قال ابن مسعود ، عبيدة السلماني ، ومسروق وإسحاق ، وأهل العراق . والرواية الأخرى : لا يجوز إلا الثلث
وبه قال ، مالك والأوزاعي ، ، وابن شبرمة ، والشافعي والعنبري ; لأن له من يعقل عنه ، فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه ، كما لو ترك وارثا . [ ص: 124 ] ولنا ، أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وها هنا لا وارث له يتعلق حق بماله ، فأشبه حال الصحة ، ولأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم ، أشبه حال الصحة أو أشبه الثلث . إنك أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس