( 4694 ) مسألة ; قال : ( ، فهو من الثلث ) وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة ، كالعتق ، والمحاباة ، والهبة المقبوضة ، والصدقة ، والوقف ، والإبراء من الدين ، والعفو عن الجناية الموجبة للمال ، إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال . لا نعلم في هذا خلافا . وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت ، فهي من ثلث المال ، في قول جمهور العلماء . وحكي عن وما أعطى في مرضه الذي مات فيه أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال
وليس بصحيح ; لما روى رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } . رواه : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم . وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث . وروى ابن ماجه ، أن رجلا من عمران بن حصين الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه ، لا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . رواه مسلم
وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته ، فغيره أولى . ولأن . هذه الحال الظاهر منها الموت ، فكانت عطية فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث ، كالوصية .