( 4689 ) فصل : وإن ، لم يكن رجوعا ، في أحد الوجهين . وهو قول جحد الوصية ، في إحدى الروايتين . ولأنه عقد ، فلا يبطل بالجحود ، كسائر العقود . والثاني ، يكون رجوعا ; لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له . وإن أبي حنيفة ، أو أجر الأمة ، أو زوجها ، أو علمها ، أو وطئها ، لم يكن رجوعا ; لأن ذلك لا يزيل الملك ولا الاسم ، ولا يدل على الرجوع غسل الثوب ، أو لبسه ، أو جصص الدار ، أو سكنها
ويحتمل أن وطء الأمة رجوع . لأنه يعرضها للخروج عن جواز النقل . والأول أولى ; لأنه انتفاع لا يزيل الملك في الحال ، ولا يفضي إليه يقينا ، فأشبه لبس الثوب ، فإنه ربما أتلفه ، وليس برجوع .