( 4662 ) فصل وإذا ، كالقبيلة العظيمة ، والفقراء والمساكين ، صح ، وأجزأ الدفع إلى واحد منهم . وبه قال أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم ، في أحد الوجهين ، إلا أنه قال : يدفع إلى ثلاثة منهم ; لأنه أقل الجمع . وقال الشافعي : لا تصح الوصية للقبيلة التي لا يمكن حصرها ; لأنها يدخل فيها الأغنياء والفقراء ، وإذا وقعت للأغنياء لم تكن قربة ، وإنما تكون حقا لآدمي ، وحقوق الآدميين إذا دخلت فيها الجهالة لم تصح ، كما لو أقر لمجهول . ولنا ، أن كل وصية صحت لجماعة محصورين ، صحت لهم ، وإن لم يكونوا محصورين كالفقراء . وما ذكروه غير صحيح ; فإن الوصية للأغنياء قربة ، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدية وإن كانت لغني . وأما جواز الدفع إلى واحد ، فمبني على الدفع في الزكاة ، وقد مضى الكلام فيه هناك . أبو حنيفة