( 4573 ) القسم الثاني ، أن يدعي نسبه اثنان فصاعدا ، والكلام في ذلك في فصول : أحدها أنه إذا ، فهما سواء . وبهذا قال ادعاه مسلم وكافر ، أو حر وعبد . وقال الشافعي : المسلم أولى من الذمي ، والحر أولى من العبد ; لأن على اللقيط ضررا في إلحاقه بالعبد والذمي ، فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى ، كما لو تنازعوا في الحضانة . ولنا أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت دعواه ، فإذا تنازعوا ، تساووا في الدعوى ، كالأحرار المسلمين . وما ذكروه من الضرر لا يتحقق ، فإننا لا نحكم برقه ولا كفره . ولا يشبه النسب الحضانة ، بدليل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضري ، ولا نقدمهما في دعوى النسب . قال أبو حنيفة إذا كان ابن المنذر العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته ، فأقام العبد بينة بدعواه أنه ابنه ، فهو ابنه في قول عبد ، امرأته أمة ، في أيديهما صبي ، فادعى رجل من وغيره . وقال أصحاب الرأي : يقضى به للعربي ، للعتق الذي يدخل فيه ، وكذلك لو كان المدعي من الموالي عبدهم . وقولهم هذا غير صحيح ; لأن أبي ثور العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب بهم سواء .