الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4573 ) القسم الثاني ، أن يدعي نسبه اثنان فصاعدا ، والكلام في ذلك في فصول : أحدها أنه إذا ادعاه مسلم وكافر ، أو حر وعبد ، فهما سواء . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المسلم أولى من الذمي ، والحر أولى من العبد ; لأن على اللقيط ضررا في إلحاقه بالعبد والذمي ، فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى ، كما لو تنازعوا في الحضانة . ولنا أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت دعواه ، فإذا تنازعوا ، تساووا في الدعوى ، كالأحرار المسلمين . وما ذكروه من الضرر لا يتحقق ، فإننا لا نحكم برقه ولا كفره . ولا يشبه النسب الحضانة ، بدليل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضري ، ولا نقدمهما في دعوى النسب . قال ابن المنذر إذا كان عبد ، امرأته أمة ، في أيديهما صبي ، فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته ، فأقام العبد بينة بدعواه أنه ابنه ، فهو ابنه في قول أبي ثور وغيره . وقال أصحاب الرأي : يقضى به للعربي ، للعتق الذي يدخل فيه ، وكذلك لو كان المدعي من الموالي عبدهم . وقولهم هذا غير صحيح ; لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب بهم سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية