( 4570 ) فصل : فهو أحق به ; لقوله عليه السلام : { وإن رأياه جميعا ، فسبق أحدهما فأخذه ، أو وضع يده عليه ، } . وإن رآه أحدهما قبل صاحبه ، فسبق إلى أخذه الآخر ، فالسابق إلى أخذه أحق ; لأن الالتقاط هو الأخذ لا الرؤية . ولو قال أحدهما لصاحبه : ناولنيه . فأخذه [ ص: 43 ] الآخر ، نظرنا إلى نيته ، فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق ، كما لو لم يأمره الآخر بمناولته إياه ، وإن نوى مناولته فهو للآمر ; لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه ، فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح . من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به