[ ص: 28 ] مسألة قال : ( ) يعني أنه يباح أخذها والتقاطها ، وحكمها إذا أخذها حكم الذهب والفضة ، في التعريف والملك بعده . هذا الصحيح من مذهب وإذا وجد الشاة بمصر ، أو بمهلكة ، فهي لقطة ، وقول أكثر أهل العلم . قال أحمد : أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها ، وكذلك الحكم في كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع ، وهي الثعلب ، وابن آوى ، والذئب ، وولد الأسد ونحوها ابن عبد البر
فما لا يمتنع منها ، كفصلان الإبل ، وعجول البقر ، وأفلاء الخيل ، والدجاج ، والإوز ونحوها ، يجوز التقاطه . ويروى عن رواية أخرى ، ليس لغير الإمام التقاطها . وقال أحمد : لا أحب أن يقربها ، إلا أن يحوزها لصاحبها ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الليث بن سعد } . ولأنه حيوان أشبه الإبل . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يؤوي الضالة إلا ضال } . متفق عليه لما سئل عن الشاة : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
ولأنه يخشى عليه التلف والضياع ، فأشبه لقطة غير الحيوان ، وحديثنا أخص من حديثهم ، فنخصه به ، والقياس على الإبل لا يصح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل منع التقاطها بأن معها حذاءها وسقاءها ، وهذا معدوم في الغنم ، ثم قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في خبر واحد ، فلا يجوز الجمع بين ما فرق الشارع بينهما ، ولا قياس ما أمر بالتقاطه على ما منع ذلك فيه . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين أن يجدها بمصر أو بمهلكة . وقال ، مالك ، وأبو عبيد ، في الشاة توجد في الصحراء : اذبحها ، وكلها . وفي المصر : ضمها حتى يجدها صاحبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن المنذر } . والذئب لا يكون في المصر هي لك أو لأخيك أو للذئب
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خذها " . ولم يفرق ، ولم يستفصل ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، ولأنها لقطة ، فاستوى فيها المصر والصحراء ، كسائر اللقطات . وقولهم : إن الذئب لا يكون إلا في الصحراء . قلنا : كونها للذئب في الصحراء لا يمنع كونها لغيره في المصر . إذا ثبت هذا ، فإنه متى عرفها حولا كاملا ، ملكها . وذكر ، القاضي ، عن وأبو الخطاب ، رواية أخرى ، أنه لا يملكها . ولعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { أحمد } ، فأضافها إليه فاللام التمليك ، ولأنها يباح التقاطها ، فملكت بالتعريف ، كالأثمان ، ولأن ذلك إجماع ، حكاه هي لك أو لأخيك . ابن عبد البر