( 3091 ) فصل : وروى قال : { أنس . المحاقلة ، والمخاضرة والملامسة ، والمنابذة } أخرجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والمخاضرة ، بيع الزرع الأخضر ، والثمرة قبل بدو صلاحها ، بغير شرط القطع . والمحاقلة ، بيع الزرع بحب من جنسه . قال البخاري . المحاقلة ، أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة . قال جابر الأزهري الحقل ، القراح المزروع ، والحواقل المزارع . وفسر المحاقلة ، باستكراء الأرض بالحنطة . أبو سعيد