( 3089 ) مسألة ; قال : غير جائز . لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين ، وقد صح { وبيع الملامسة والمنابذة } ، [ ص: 146 ] متفق عليه . والملامسة ، أن يبيعه شيئا ، ولا يشاهده ، على أنه متى لمسه وقع البيع . والمنابذة ، أن يقول : أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا . هذا ظاهر كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة . ونحوه قال أحمد مالك والأوزاعي وفيما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { البخاري } وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل ، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، لمس الثوب لا ينظر إليه . وروى نهى عن المنابذة ، في صحيحه عن مسلم ، في تفسيرها قال : هو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة ، أن ينبذ كل واحد ثوبه ، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه . وعلى ما فسرناه به لا يصح البيع فيهما ; لعلتين ; إحداهما ، الجهالة . أبي هريرة
والثانية ، كونه معلقا على شرط ، وهو نبذ الثوب إليه ، أو لمسه له . وإن عقد البيع قبل نبذه ، فقال : بعتك ما تلمسه من هذه الثياب . أو ما أنبذه إليك . فهو غير معين ولا موصوف ، فأشبه ما لو قال : بعتك واحدا منها .