الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3026 ) فصل : وإن أبق العبد ، ثم علم عيبه ، فله أخذ أرشه . فإن أخذه ثم قدر على العبد ، فإن لم يكن معروف الإباق قبل البيع ، فقد تعيب عند المشتري ، فهل يملك رده ورد أرش العيب الحادث عنده والأرش [ ص: 121 ] الذي أخذه ؟ على روايتين . وإن كان آبقا ، فله رده ورد ما أخذه من الأرش وأخذ ثمنه .

                                                                                                                                            وقال الثوري والشافعي : ليس للمشتري أخذ أرشه ، سواء قدر على رده أو عجز عنه ، إلا أن يهلك ; لأنه لم ييأس من رده ، فهو كما لو باعه . ولنا ، أنه معيب لم يرض به ، ولم يستدرك ظلامته فيه ، فكان له أرشه ، كما لو أعتقه ، وفي البيع استدرك ظلامته ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية