( 3025 ) فصل : فإن ، لم يسقط خياره ; لأن ذلك لا يدل على الرضا به معيبا . وإن فعله بعد علمه بعيبه ، بطل خياره في قول عامة أهل العلم . قال استغل المبيع ، أو عرضه على البيع ، أو تصرف فيه تصرفا دالا على الرضا به ، قبل علمه بالعيب : وكان ابن المنذر الحسن ، ، وشريح وعبد الله بن الحسن ، ، وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي ، يقولون : إذا اشترى سلعة ، فعرضها على البيع ، لزمته . وهذا قول والثوري . ولا أعلم فيه خلافا ، فأما الأرش ، فقال الشافعي ابن أبي موسى : لا يستحقه أيضا .
وقد ذكرنا أن قياس المذهب استحقاق الأرش . قال : أنا أقول : إذا استخدم العبد ، وأراد نقصان العيب ، فله ذلك ، فأما إن احتلب اللبن الحادث بعد العقد ، لم يسقط رده ; لأن اللبن له ، فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده . وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها ، أو ليسقيها ، أو ليردها على بائعها . وإن استخدم الأمة ليختبرها ، أو لبس القميص ليعرف قدره ، لم يسقط خياره ; لأن ذلك ليس برضا بالمبيع ، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط . أحمد
وإن استخدمها لغير ذلك استخداما كثيرا ، بطل رده ، فإن كانت يسيرة لا تختص الملك ، لم يبطل الخيار . قيل : إن هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبدا ، فوجده معيبا فاستخدمه بأن يقول : ناولني هذا الثوب . يعني بطل خياره . فأنكر ذلك ، وقال : من قال هذا ؟ أو من أين أخذوا هذا ؟ ليس هذا برضى حتى يكون شيء يبين . وقد نقل عنه في بطلان الخيار بالاستخدام روايتان . وكذلك يخرج هاهنا . لأحمد