( 3003 ) فصل : ولو ، لم يمنع ذلك الرد . بغير خلاف نعلمه . فإن زوجها المشتري ، فوطئها الزوج ، ثم أراد ردها بالعيب ، فإن كان ذلك النكاح باقيا فهو عيب حادث ، وإن كان قد زال ، فحكمه حكم وطء السيد . وقد استحسن اشترى مزوجة ، فوطئها الزوج رحمه الله أنه يمنع الرد . وهو محمول على الرواية الأخرى ; إذ لا فرق بين هذا ، وبين وطء السيد . وإن أحمد ، فهو عيب حادث ، حكمه حكم العيوب الحادثة ، ويحتمل أن يكون عيبا بكل حال ; لأنه لزمها حكم الزنى في يد المشتري . زنت في يد المشتري ، ولم يكن عرف ذلك منها