الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3003 ) فصل : ولو اشترى مزوجة ، فوطئها الزوج ، لم يمنع ذلك الرد . بغير خلاف نعلمه . فإن زوجها المشتري ، فوطئها الزوج ، ثم أراد ردها بالعيب ، فإن كان ذلك النكاح باقيا فهو عيب حادث ، وإن كان قد زال ، فحكمه حكم وطء السيد . وقد استحسن أحمد رحمه الله أنه يمنع الرد . وهو محمول على الرواية الأخرى ; إذ لا فرق بين هذا ، وبين وطء السيد . وإن زنت في يد المشتري ، ولم يكن عرف ذلك منها ، فهو عيب حادث ، حكمه حكم العيوب الحادثة ، ويحتمل أن يكون عيبا بكل حال ; لأنه لزمها حكم الزنى في يد المشتري .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية