( 2997 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا ; لأن الخراج بالضمان ، والوطء كالخدمة ، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب ) في هذه المسألة فصول خمسة : ( 2998 ) الفصل الأول ، أن اشترى أمة ثيبا ، فأصابها ، أو استغلها ، ثم ظهر على عيب . فإن لم يبينه فهو آثم عاص . نص عليه من علم بسلعته عيبا ، لم يجز بيعها ، حتى يبينه للمشتري ; لما روى أحمد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { حكيم بن حزام } متفق عليه . : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما
وقال عليه السلام { } . وقال { : المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له } . رواهما : من باع عيبا لم يبينه ، لم يزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنه . وروى ابن ماجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا الغش ، وقالوا : هو حرام . فإن باعه ، ولم يبينه ، فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم ، منهم من غشنا فليس منا ، مالك ، وأبو حنيفة وحكي عن والشافعي أبي بكر عبد العزيز ، أن البيع باطل ; لأنه منهي عنه . والنهي يقتضي الفساد .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ، وصحح البيع . وقد روي عن أبي بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا .