( 2925 ) فصل : ولو . لم يصح ; لأنه إذا باعه فقد ملك المشتري المنافع ، فإذا أجره إياها ، فقد شرط أن يكون له بدل في مقابلة ما ملكه المشتري فلم يصح . قال قال : بعتك هذه الدار وأجرتكها شهرا : وقد { ابن عقيل } ومعناه أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان . ، فيصير كأنه شرط [ ص: 83 ] عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون . ويحتمل الجواز بناء على اشتراط منفعة البائع في المبيع . يستأجر طحانا ، ليطحن له كراء بقفيز منه