( 2926 ) فصل : وإن . فروى شرط في المبيع إن هو باعه فالبائع أحق به بالثمن المروذي عنه أنه قال : في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم : { } . يعني أنه فاسد ; لأنه شرط أن يبيعه إياه ، وأن يعطيه إياه بالثمن الأول ، فهما شرطان في بيع نهي عنهما ، ولأنه ينافي مقتضى العقد ; لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه ثمنه ، فهو كما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان ، أو أن لا يبيعه أصلا ، وروى عنه لا شرطان في بيع إسماعيل بن سعيد : البيع جائز ; لما روي عن ، أنه قال : ابتعت من امرأتي ابن مسعود زينب الثقفية جارية ، وشرطت لها إن بعتها ، فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به ، فذكرت ذلك ، فقال : لا تقربها ولأحد فيها شرط . قال لعمر : فذكرت إسماعيل الحديث ، فقال : البيع جائز ، و " لا تقربها " ; لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة . لأحمد
ولم يقل في ذلك البيع : فاسد . فحمل الحديث على ظاهره ، وأخذ به . وقد اتفق عمر عمر على صحته ، والقياس يقتضي فساده . ويحتمل أن يحمل كلام وابن مسعود في رواية أحمد المروذي على فساد الشرط ; وفي رواية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع ، فيكون البيع صحيحا ، والشرط فاسدا ، كما لو اشتراها بشرط أن لا يبيعها . وقول : " لا تقربها " . قد روي مثله في من أحمد . والبيع جائز . واحتج بحديث اشترط في الأمة أن لا يبيعها ولا يهبها ، أو شرط عليه ولاءها ، ولا يقربها : " لا تقربها ولأحد فيها مثنوية " . قال عمر : وهذا على الكراهة لا على التحريم . قال القاضي : عندي أنه إنما منع من الوطء ; لمكان الخلاف في العقد ; لكونه يفسد بفساد الشرط في بعض المذاهب . والله أعلم . ابن عقيل