الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2845 ) فصل : قول الخرقي : " إذا كان بصرف يومه " . يعني الرد جائز ، ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا ، فإن نقصت قيمته ، كأن أخذ عشرة بدينار ، فصارت أحد عشر بدينار ، فظاهر كلام أحمد والخرقي ، أنه لا يملك الرد ; لأن المبيع تعيب في يده ; لنقص قيمته ، وإن كانت قيمته قد زادت ، مثل أن صارت تسعة بدينار ، لم يمنع الرد ; لأنه زيادة ، وليس بعيب . والصحيح أن هذا لا يمنع الرد ; لأن تغير السعر ليس بعيب ، ولهذا لا يضمن في الغصب ، ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض . ولو كان عيبا ، فإن ظاهر المذهب أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ، ثم ظهر على عيب قديم ، فله رده ، ورد أرش العيب الحادث عنده ، وأخذ الثمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية