( 2845 ) فصل : قول : " إذا كان بصرف يومه " . يعني الرد جائز ، ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا ، فإن نقصت قيمته ، كأن الخرقي ، فظاهر كلام أخذ عشرة بدينار ، فصارت أحد عشر بدينار أحمد ، أنه لا يملك الرد ; لأن المبيع تعيب في يده ; لنقص قيمته ، وإن والخرقي ، لم يمنع الرد ; لأنه زيادة ، وليس بعيب . والصحيح أن هذا لا يمنع الرد ; لأن تغير السعر ليس بعيب ، ولهذا لا يضمن في الغصب ، ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض . ولو كان عيبا ، فإن ظاهر المذهب أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ، ثم ظهر على عيب قديم ، فله رده ، ورد أرش العيب الحادث عنده ، وأخذ الثمن . كانت قيمته قد زادت ، مثل أن صارت تسعة بدينار