( 1982 ) مسألة :
قال وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر ، وممن
قال : لا تجب فطرة المكاتب على سيده ، ، أبو سلمة بن عبد الرحمن ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وأوجبها على السيد والشافعي ، عطاء ، ومالك ; لأنه عبد ، فأشبه سائر عبيده . ولنا قوله عليه السلام : " ممن تمونون " . وهذا لا يمونه ، ولأنه لا تلزمه مؤنته ، فلم تلزمه فطرته ، كالأجنبي ، وبهذا فارق سائر عبيده . إذا ثبت هذا ، فإن وابن المنذر كزوجته ، ورقيقه . على المكاتب فطرة نفسه ، وفطرة من تلزمه مؤنته
وقال ، أبو حنيفة : لا تجب عليه ; لأنه ناقص الملك ، فلم تجب عليه الفطرة ، كالقن ، ولأنها زكاة فلم تجب عليه كزكاة المال . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الحر والعبد ، والذكر والأنثى . وهذا عبد ولا يخلو من كونه ذكرا أو أنثى ، ولأنه يلزمه نفقة نفسه ، فلزمته فطرتها كالحر الموسر ويفارق زكاة المال ; لأنها يعتبر لها الغنى والنصاب والحول ، ولا يحملها أحد عن غيره ، بخلاف الفطرة . ( 1983 ) فصل : والشافعي كالحر ; لدخولهم في عموم قوله عليه السلام : { وتلزم المكاتب فطرة من يمونه } أدوا صدقة الفطر عمن تمونون