( 1955 ) مسألة : قال : صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خمسة أرطال وثلث وجملته أن الواجب في ، لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج . وبه قال صدقة الفطر صاع عن كل إنسان ، مالك ، والشافعي وإسحاق وروي ذلك عن ، أبي سعيد الخدري والحسن ، ، وروي عن وأبي العالية ، عثمان بن عفان ، وابن الزبير ، أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة . وهو مذهب ومعاوية ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأصحاب الرأي . واختلفت الرواية عن وسعيد بن جبير ، علي ، وابن عباس والشعبي ، فروي صاع ، وروي نصف صاع .
وعن في الزبيب روايتان ; إحداهما ، صاع ، والأخرى نصف صاع . واحتجوا بما روى أبي حنيفة ثعلبة بن صعير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } رواه صاع من قمح بين كل اثنين . أبو داود . وعن ، عن أبيه ، عن جده ، { عمرو بن شعيب مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواها صاعا من طعام } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج الترمذي : هذا حديث صحيح حسن غريب .
وقال سعيد حدثنا ، عن هشيم عبد الخالق الشيباني ، قال سمعت يقول : { سعيد بن المسيب وأبي بكر نصف صاع بر . } وقال كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبرني هشيم ، عن سفيان بن حسين الزهري ، عن ، قال { سعيد بن المسيب } [ ص: 353 ] ولنا : ما روى خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر ، فحض عليها وقال : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير عن كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، قال : { أبو سعيد الخدري ، معاوية المدينة ، فتكلم فكان مما كلم الناس : أني لأرى ، مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر . فأخذ الناس بذلك . } قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبو سعيد
وروى ، { ابن عمر } متفق عليهما ، ولأنه جنس يخرج في صدقة الفطر ، فكان قدره صاعا كسائر الأجناس . وأحاديثهم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . قاله أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، قال فعدل الناس إلى نصف صاع ، من بر . وحديث ابن المنذر ثعلبة تفرد به النعمان بن راشد . قال : هو يهم كثيرا ، وهو صدوق في الأصل . وقال البخاري مهنا : ذكرت حديث لأحمد ثعلبة بن أبي صعير ، في صدقة الفطر نصف صاع من بر . فقال : ليس بصحيح ، إنما هو مرسل ، يرويه معمر بن جريج ، عن الزهري مرسلا . قلت من قبل من هذا ؟ قال من قبل النعمان بن راشد ، ليس هو بقوي في الحديث . وضعف حديث ابن أبي صعير وسألته عن ابن أبي صعير ، أمعروف هو ؟ قال : من يعرف ابن أبي صعير ليس هو بمعروف وذكر ، أحمد وعلي بن المديني ، ابن أبي صعير فضعفاه جميعا . وقال : ليس دون ابن عبد البر الزهري من يقوم به حجة ورواه أبو إسحاق الجوزجاني : حدثنا حدثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد النعمان ، عن الزهري ، عن ثعلبة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } وهذا حجة لنا ، وإسناده حسن . أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر ، عن كل إنسان صغير أو كبير .
قال الجوزجاني : والنصف صاع ، ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس تثبت ، ولأن فيما ذكرناه احتياطا للفرض ، ومعاضدة للقياس