( 1910 ) الفصل الرابع ، في ، وتجب الزكاة فيه حين يتناوله ويكمل نصابه ، ولا يعتبر له حول . وهذا قول وقت الوجوب ، مالك ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وقال إسحاق ، : لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { وابن المنذر } . ولنا ، أنه مال مستفاد من الأرض ، فلا يعتبر في وجوب حقه حول ، كالزرع والثمار والركاز ، ولأن الحول إنما يعتبر في غير هذا لتكميل النماء ، وهو يتكامل نماؤه دفعة واحدة ، فلا يعتبر له حول كالزروع ، والخبر مخصوص بالزرع والثمر ، فيخص محل النزاع بالقياس عليه . إذا ثبت هذا فلا يجوز إخراج زكاته إلا بعد سبكه ، وتصفيته ، كعشر الحب ، فإن أخرج ربع عشر ترابه قبل تصفيته ، وجب رده إن كان باقيا ، أو قيمته إن كان تالفا . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
والقول في قدر المقبوض قول الآخذ ; لأنه غارم ، فإن صفاه الآخذ ، فكان قدر الزكاة ، أجزأ ، وإن زاد رد الزيادة ، إلا أن يسمح له المخرج . وإن نقص فعلى المخرج . وما أنفقه الآخذ على تصفيته ، فهو من ماله ، لا يرجع به على المالك ولا يحتسب المالك ما أنفقه على المعدن في استخراجه من المعدن ، ولا في تصفيته .
وقال : لا تلزمه المؤنة من حقه . وشبهه بالغنيمة ، وبناه على أصله في أن هذا ركاز فيه الخمس . وقد مضى الكلام في ذلك . وقد ذكرنا أن الواجب في هذا زكاة ، فلا يحتسب بمؤنة استخراجه فتصفيته كالحب ، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به ، كما يحتسب بما أنفق على الزرع . أبو حنيفة