( 1904 ) الفصل الخامس ، في من يجب عليه الخمس . وهو كل من وجده ، من مسلم وذمي ، وحر وعبد ومكاتب ، وكبير وصغير ، وعاقل ومجنون ، إلا أن الواجد له إذا كان عبدا فهو لسيده ; لأنه كسب مال ، فأشبه الاحتشاش والاصطياد ، وإن كان مكاتبا ملكه ، وعليه خمسه ; لأنه بمنزلة كسبه ، وإن كان صبيا أو مجنونا فهو لهما ، ويخرج عنهما وليهما . وهذا قول أكثر أهل العلم .
قال : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، [ ص: 330 ] على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس . قاله ابن المنذر ، وأهل مالك المدينة ، ، والثوري والأوزاعي ، وأهل العراق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم .
وقال : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة ; لأنه زكاة . وحكي عنه في الصبي والمرأة أنهما لا يملكان الركاز . وقال الشافعي ، الثوري والأوزاعي ، : إذا كان الواجد له عبدا ، يرضخ له منه ، ولا يعطاه كله . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { وأبو عبيد } . فإنه يدل بعمومه على وجوب وفي الركاز الخمس وبمفهومه على أن باقيه لواجده من كان ، ولأنه مال كافر مظهور عليه ، فكان فيه الخمس على من وجده وباقيه لواجده ، كالغنيمة ، ولأنه اكتساب مال ، فكان لمكتسبه إن كان حرا ، أو لسيده إن كان عبدا ، كالاحتشاش ، والاصطياد . ويتخرج لنا أن لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة ، بناء على قولنا إنه زكاة . والأول أصح . ( 1905 ) الخمس في كل ركاز يوجد ،
فصل : ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه . وبه قال أصحاب الرأي ، ، لأن وابن المنذر أمر واجد الكنز بتفرقته على المساكين . قاله الإمام عليا . ولأنه أدى الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه ، كما لو فرق الزكاة ، أو أدى الدين إلى ربه . ويتخرج أن لا يجوز ذلك ; لأن الصحيح أنه فيء ، فلم يملك تفرقته بنفسه ، كخمس الغنيمة . وبهذا قال أحمد . أبو ثور
قال : وإن فعل ضمنه الإمام . قال : وليس للإمام رد خمس الركاز ; لأنه حق مال ، فلم يجز رده على من وجب عليه ، كالزكاة ، وخمس الغنيمة . القاضي
وقال : يجوز ; لأنه روي عن ابن عقيل أنه رد بعضه على واجده ، ولأنه فيء ، فجاز رده أو رد بعضه على واجده ، كخراج الأرض . وهذا قول عمر . أبي حنيفة