( 1902 ) الفصل الثالث ، في ، وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه ، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك . وهو قول صفة الركاز الذي فيه الخمس إسحاق ، ، وأبي عبيد ، [ ص: 329 ] وأصحاب الرأي ، وإحدى الروايتين عن وابن المنذر ، وأحد قولي مالك ، والقول الآخر : لا تجب إلا في الأثمان . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : { الشافعي } . ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار ، فوجب فيه الخمس مع اختلاف أنواعه ، كالغنيمة . وفي الركاز الخمس
إذا ثبت هذا فإن الخمس يجب في قليله وكثيره ، في قول إمامنا ، ، ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي ، في القديم . وقال في الجديد : يعتبر النصاب فيه ; لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض ، فاعتبر فيه النصاب ، كالمعدن والزرع . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنه مال مخموس ، فلا يعتبر له نصاب ، كالغنيمة ، ولأنه مال كافر مظهور عليه في الإسلام ، فأشبه الغنيمة ، والمعدن والزرع يحتاج إلى عمل ونوائب ، فاعتبر فيه النصاب تخفيفا ، بخلاف الركاز ، ولأن الواجب فيهما مواساة ، فاعتبر النصاب ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، بخلاف مسألتنا . والشافعي