( 1892 ) فصل : مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم ، وما يلبسنه على وجوههن ، وفي أعناقهن ، وأيديهن ، وأرجلهن ، وآذانهن وغيره ، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه ، كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال ، فهو محرم ، وعليها زكاته ، كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة . ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه ،