( 1818 ) فصل : فإن ، لم تسقط عنه . كذلك قال أخر الزكاة ، فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت الزهري ، والحكم ، وحماد ، ، والثوري . وبه قال وأبو عبيد ، إلا أنه قال : إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة ، وفي حفظ ذلك المخرج ، رجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرجها ، وإلا فلا . وقال أصحاب الرأي : يزكي ما بقي ، إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة ، فرط أو لم يفرط . وقال الشافعي : أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها ، وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها . مالك
وقال : يزكي ما بقي بقسطه ، وإن بقي عشرة دراهم . ولنا ، أنه حق متعين على رب المال ، تلف قبل وصوله إلى مستحقه ، فلم يبرأ منه بذلك ، كدين الآدمي . قال مالك : ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم ، فقبل أن يقبضها منه ، قال : اشتر لي بها ثوبا أو طعاما . فذهبت الدراهم ، أو اشترى بها ما قال فضاع منه ، فعليه أن يعطي مكانها ; لأنه لم يقبضها منه ، ولو قبضها منه ثم ردها إليه ، وقال : اشتر لي بها . فضاعت ، أو ضاع ما اشترى بها ، فلا ضمان عليه إذا لم يكن فرط . أحمد
وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها ، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا ، لأنه وكله في الشراء بما ليس له ، وبقيت على ملك رب المال ، فإذا تلفت كانت في ضمانه .