( 1804 ) فصل : قال : سألت أحمد بن سعيد ، عن أحمد ؟ قال : بل يزكيها كلها ، على حديث الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها [ ص: 285 ] بضعفها من الغنم ، أيزكيها كلها ، أم يعطي زكاة الأصل في السخلة يروح بها الراعي ; لأن نماءها معها . قلت : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها كلها على حديث عمر حماس ، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول ، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائة فعليه زكاة مائة وحدها .