[ ص: 283 ] مسألة : قال : ( ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة ) المذهب على أنه لا يجوز . قال نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر أبو داود : سمعت سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها . أحمد
وقال سعيد : حدثنا سفيان ، عن ، عن معمر ، عن أبيه ، قال في كتاب ابن طاوس : من أخرج من مخلاف إلى مخلاف ، فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه . وروي عن معاذ بن جبل أنه رد زكاة أتي بها من عمر بن عبد العزيز خراسان إلى الشام ، إلى خراسان .
وروي عن الحسن أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، إلا لذي قرابة . وكان والنخعي يبعث بزكاته إلى أبو العالية المدينة . ولنا ، { : أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم لمعاذ } . وهذا يختص بفقراء بلدهم . قول النبي صلى الله عليه وسلم
ولما بعث الصدقة من معاذ اليمن إلى ، أنكر عليه ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد في فقرائهم . فقال عمر : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه معاذ أبو عبيد في الأموال . وروي أيضا عن إبراهيم بن عطاء مولى ، أن عمران بن حصين زيادا ، أو بعض الأمراء ، بعث على الصدقة ، فلما رجع قال : أين المال ؟ قال : أللمال بعثتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمران
ولأن المقصود إغناء الفقراء بها ، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . ( 1798 ) فصل : فإن ، أجزأته في قول أكثر أهل العلم . قال خالف ونقلها : وظاهر كلام القاضي يقتضي ذلك ، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة ، وذكر أحمد فيها روايتين : إحداهما ، يجزئه . واختارها ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه كالدين ، وكما لو فرقها في بلدها . والأخرى ، لا تجزئه . أبو الخطاب
اختارها ابن حامد ; لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف .