( 1757 ) فصل : فلا ضمان عليه ، وكانت من ضمان الفقراء . ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال أو الفقراء أو لم يسأله أحد ; لأن يده كيد الفقراء ، وقال إذا تسلف الإمام الزكاة ، فهلكت في يده ، : إن تسلفها من غير سؤال ضمنها ; لأن الفقراء رشد ، لا يولى عليهم ، فإذا قبض بغير إذنهم ضمن ، كالأب إذا قبض لابنه الكبير . الشافعي
وإن كان بسؤالهم كان من ضمانهم ; لأنه وكيلهم . فإذا كان بسؤال أرباب الأموال ، لم يجزئهم الدفع ، وكان من ضمانهم ; لأنه وكيلهم . وإن كان بسؤالهم ففيه وجهان ، أصحهما ، أنه من ضمان الفقراء . ولنا ، أن للإمام ولاية على الفقراء ، بدليل جواز قبض الصدقة لهم بغير إذنهم سلفا وغيره ، فإذا تلفت في يده من غير تفريط ، لم يضمن ، كولي اليتيم إذا قبض له .
وما ذكروه يبطل بما إذا قبض الصدقة بعد وجوبها ، وفارق الأب في حق ولده الكبير ; فإنه لا يجوز له القبض له ; لعدم ولايته عليه ، ولهذا يضمن ما قبضه له من الحق بعد وجوبه .