( 1729 ) فصل : فقال وإذا كان لرجل أربعون شاة ، ومضى عليها بعض الحول ، فباع بعضها مشاعا في بعض الحول . أبو بكر ينقطع الحول ، ويستأنفان حولا من حين البيع ; لأن النصف المشترى قد انقطع الحول فيه ، فكأنه لم يجز في حول الزكاة أصلا ، فلزم انقطاع الحول في الآخر .
وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما بقي للبائع ; لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول ، فلا يمنع استدامته ، ولأنه لو خالط غيره في جميع الحول ، وجبت الزكاة ، فإذا خالط في بعضه نفسه ، وفي بعضه غيره ، كان أولى بالإيجاب ، وإنما بطل حول المبيعة لانتقال الملك فيها ، وإلا فهذه العشرون لم تزل مخالطة لمال جار في الزكاة ، وهكذا الحكم فيما فأما إذا علم على بعضها وباعه مختلطا . فقال إن أفرد بعضها وباعه ، فخلطه المشتري في الحال بغنم الأول ، ابن حامد ينقطع الحول ; لثبوت حكم الانفراد في البعض .
وقال : يحتمل أن يكون كما القاضي لأن هذا زمن يسير . وهكذا الحكم فيما إذا كانت الأربعون لرجلين ، فباع أحدهما نصيبه أجنبيا ، فعلى هذا إذا تم حول الأول فعليه نصف شاة ، ثم إذا تم حول الثاني نظرنا في البائع ، فإن كان أخرج الزكاة من غير المال فلا شيء على المشتري ; لأن النصاب نقص في بعض الحول ، إلا أن يكون الفقير مخالطا لهما بالنصف الذي صار له ، فلا ينقص النصاب إذا ، ويخرج الثاني نصف شاة . وإن كان الأول أخرج الزكاة من غير المال ، وقلنا : الزكاة تتعلق بالذمة . وجب على المشتري نصف شاة . لو باعها مختلطة ;
وإن قلنا تتعلق بالعين . فقال : يجب نصف شاة أيضا ; لأن تعلق الزكاة بالعين ، لا بمعنى أن الفقراء ملكوا جزءا من النصاب ، بل بمعنى أنه تعلق حقهم به ، كتعلق أرش الجناية بالجاني ، فلم يمنع وجوب الزكاة . وقال القاضي لا شيء على المشتري ; لأن تعلق الزكاة بالعين نقص النصاب . وهذا الصحيح ; فإن فائدة قولنا : الزكاة تتعلق بالعين إنما تظهر في منع الزكاة ، وقد ذكره أبو الخطاب في غير هذا الموضع . القاضي
وعلى قياس هذا ، لو فهي عكس المسألة الأولى في الصورة ، ومثلها في المعنى ; لأنه كان في الأول خليط نفسه ، ثم صار خليط أجنبي ، وها هنا كان خليط أجنبي ، ثم صار خليط نفسه . ومثله كان لرجلين نصاب خلطة ، فباع أحدهما خليطه في بعض الحول ، على قياس قول لو كان رجلان متوارثان ، لهما نصاب خلطة ، فمات أحدهما في بعض الحول ، فورثه صاحبه ، أبي بكر لا يجب عليه شيء حتى يتم الحول على المالين ، من حين ملكه لهما ، إلا أن يكون أحدهما بمفرده يبلغ نصابا . وعلى قياس قول ابن حامد تجب الزكاة في النصف الذي كان له خاصة .