( 1726 ) فصل : ، فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة المنفردين . وبهذا قال ويعتبر اختلاطهم في جميع الحول في الجديد . وقال الشافعي لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { مالك } . يعني في وقت أخذ الزكاة . ولنا ، أن هذا مال ثبت له حكم الانفراد ، فكانت زكاته زكاة المنفرد ، كما لو انفرد في آخر الحول ، والحديث محمول على المجتمع في جميع الحول . لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع
إذا تقرر هذا فمتى كان لرجلين ثمانون شاة بينهما نصفين ، وكانا منفردين ، فاختلطا في أثناء الحول ، فعلى كل واحد منهما عند تمام حوله شاة ، وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة ، فإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام كل حول ، على كل واحد منهما نصفها وإن اختلف حولاهما فعلى [ ص: 250 ] الأول منهما عند تمام حوله نصف شاة ، فإذا تم حول الثاني ، فإن كان الأول أخرجها من غير المال ، فعلى الثاني نصف شاة أيضا ، وإن أخرجها من النصاب نظرت ، فإن أخرج الشاة جميعها عن ملكه ، فعلى الثاني أربعون جزءا ، من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، وإن أخرج نصف شاة فعلى الثاني أربعون جزءا ، من تسعة وسبعين ونصف جزء من شاة .