( 1661 ) مسألة ; قال : ( والمرأة إذا ماتت ، وفي بطنها ولد يتحرك ، فلا يشق بطنها ، ويسطو عليه القوابل ، فيخرجنه ) معنى " يسطو القوابل " أن يدخلن أيديهن في فرجها ، فيخرجن الولد من مخرجه . والمذهب أنه ، مسلمة كانت أو ذمية ، وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة . وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه ، وتترك أمه حتى يتيقن موته ، ثم تدفن . لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها
ومذهب ، مالك وإسحاق قريب من هذا . ويحتمل أن يشق بطن الأم ، إن غلب على الظن أن الجنين يحيا ، وهو مذهب ; لأنه إتلاف جزء من الميت [ ص: 216 ] لإبقاء حي ، فجاز ، كما لو خرج بعضه حيا ، ولم يمكن خروج بقيته إلا بشق ، ولأنه يشق لإخراج المال منه ، فلإبقاء الحي أولى . ولنا ، أن هذا الولد لا يعيش عادة ، ولا يتحقق أنه يحيا ، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم ، وقد قال عليه السلام : { الشافعي } . رواه كسر عظم الميت ككسر عظم الحي أبو داود ،
وفيه مثلة ، وقد { } . وفارق الأصل ; فإن حياته متيقنة ، وبقاءه مظنون ، فعلى هذا إن خرج بعض الولد حيا ، ولم يمكن إخراجه إلا بشق ، شق المحل ، وأخرج ; لما ذكرنا . وإن مات على تلك الحال ، فأمكن إخراجه ، أخرج وغسل . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة
وإن تعذر غسله ترك ، وغسلت الأم ، وما ظهر من الولد ، وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج إلى التيمم من أجله ; لأن الجميع كان في حكم الباطن ، فظهر البعض ، فتعلق به الحكم ، وما بقي فهو على ما كان عليه . ذكر هذا . وقال : هي حادثة سئلت عنها ، فأفتيت فيها . ابن عقيل