( 1645 ) مسألة ; قال : ( وإن كان شاربه طويلا أخذ ، وجعل معه ) وجملته أن استحب قصه . وهذا قول شارب الميت إن كان طويلا الحسن ، وبكر بن عبد الله ، ، وسعيد بن جبير وإسحاق . وقال ، أبو حنيفة : لا يؤخذ من الميت شيء لأنه قطع شيء منه فلم يستحب ، كالختان . واختلف أصحاب ومالك كالقولين . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم . }
والعروس يحسن ، ويزال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره ، ولأن تركه يقبح منظره ، فشرعت إزالته ، كفتح عينيه وفمه شرع ما يزيله ، ولأنه فعل مسنون في الحياة لا مضرة فيه ، فشرع بعد الموت ، كالاغتسال . ويخرج على هذا الختان ; لما فيه من المضرة . فإذا أخذ الشعر جعل معه في أكفانه ; لأنه من الميت ، فيستحب جعله في أكفانه كأعضائه ; وكذلك كل ما أخذ من الميت من شعر أو ظفر أو غيرهما ، فإنه يغسل ويجعل معه في أكفانه كذلك . ( 1646 ) فصل : فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان : إحداهما ، لا تقلم .
قال : لا تقلم أظفاره ، وينقى وسخها . وهو ظاهر كلام أحمد ; لقوله : والخلال يستعمل إن احتيج إليه . والخلال يزال به ما تحت الأظفار ; لأن الظفر لا يظهر كظهور الشارب ، فلا حاجة إلى قصه . والثانية ، يقص إذا كان فاحشا . نص عليه ; لأنه من السنة ، ولا مضرة فيه ، فيشرع أخذه كالشارب . ويمكن أن تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم تكن فاحشة . الخرقي
وأما العانة فظاهر كلام أنها لا تؤخذ ; لتركه ذكرها . وهو قول الخرقي ، ابن سيرين ، ومالك ; لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ، ولمسها ، وهتك الميت ، وذلك محرم لا يفعل لغير واجب ، ولأن العورة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها . وروي عن وأبي حنيفة أن أخذها مسنون . وهو قول أحمد الحسن ، وبكر بن عبد الله ، ، [ ص: 211 ] وسعيد بن جبير وإسحاق ; لأن جز عانة ميت . ولأنه شعر إزالته من السنة ، فأشبه الشارب . سعد بن أبي وقاص
والأول أولى . ويفارق الشارب العانة ; لأنه ظاهر يتفاحش لرؤيته ، ولا يحتاج في أخذه إلى كشف العورة ولا مسها . فإذا قلنا بأخذها ، فإن روى أن حنبلا سئل : ترى أن تستعمل النورة ؟ قال : الموسى ، أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته . وقال أحمد : تزال بالنورة ; لأنه أسهل ، ولا يمسها . ووجه قول القاضي أنه فعل أحمد ، والنورة لا يؤمن أن تتلف جلد الميت . ( 1647 ) فصل : فأما سعد فلا يشرع ; لأنه إبانة جزء من أعضائه . الختان
وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن بعض الناس أنه يختن . حكاه . والأول أولى ; لما ذكرناه . الإمام أحمد ; لأنه ليس من السنة في الحياة ، وإنما يراد لزينة أو نسك ، ولا يطلب شيء من ذلك هاهنا . ولا يحلق رأس الميت