( 1641 ) فصل : ، فالمذهب أنه يغسل ، ويصلى عليه . وهو قول فإن لم يوجد إلا بعض الميت . ونقل الشافعي ابن منصور عن ، أنه لا يصلى على الجوارح . قال أحمد : ولعله قول قديم الخلال ، والذي استقر عليه قول لأبي عبد الله أنه يصلى على الأعضاء . وقال أبي عبد الله ، أبو حنيفة : إن وجد الأكثر صلي عليه ، وإلا فلا ; لأنه بعض لا يزيد على النصف ، فلم يصل عليه ، كالذي بان في حياة صاحبه ، كالشعر والظفر . ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم قال ومالك : صلى أحمد على رجل ، وصلى أبو أيوب على عظام عمر بالشام ، وصلى على رءوس أبو عبيدة بالشام . رواهما ، بإسناده . عبد الله بن أحمد
وقال : ألقى طائر يدا الشافعي بمكة من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك بمحضر من الصحابة ، ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك ، ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها ، فيصلى عليه كالأكثر ، وفارق ما بان في الحياة ; لأنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيه .