( 1639 ) مسألة ; قال : إنما كان كذلك لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته ، فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب ، وتغطية الرأس ، ولبس المخيط ، وقطع الشعر . روي ذلك عن ( والمحرم يغسل بماء وسدر ، ولا يقرب طيبا ، ويكفن في ثوبيه ، ولا يغطى رأسه ، ولا رجلاه ) ، عثمان ، وعلي . وبه قال وابن عباس ، عطاء ، والثوري ، والشافعي وإسحاق . وقال ، مالك والأوزاعي ، : يبطل إحرامه بالموت ، ويصنع به كما يصنع بالحلال . وأبو حنيفة
وروي ذلك عن عائشة ، ، وابن عمر ; لأنها عبادة شرعية ، فبطلت بالموت ، كالصلاة والصيام . ولنا ، ما روى وطاوس ، { ابن عباس } وفي رواية " ملبيا " . متفق عليه . أن رجلا وقصه بعيره ، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدا .
فإن قيل : هذا خاص له ; لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا . قلنا : حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حكمه في مثله ، إلا أن يرد تخصيصه ، ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . } قال أبو داود : سمعت يقول : في هذا الحديث [ ص: 209 ] خمس سنن ; كفنوه في ثوبيه ، أي يكفن في ثوبين . وأن يكون في الغسلات كلها سدر ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تقربوه طيبا ، ويكون الكفن من جميع المال . وقال أحمد بن حنبل في موضع : يصب عليه الماء صبا ، ولا يغسل كما يغسل الحلال . أحمد
وإنما كره عرك رأسه ، ومواضع الشعر ، كي لا يتقطع شعره . واختلف عنه في تغطية رجليه ، فروى عنه : لا تغطى رجلاه . وهو الذي ذكره حنبل . وقال الخرقي : لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحد عن الخلال أبي عبد الله غير ، وهو عندي وهم من حنبل ، والعمل على أنه يغطى جميع المحرم ، إلا رأسه ، لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته ، فكذلك في مماته . حنبل
واختلفوا عن في تغطية وجهه ، فنقل عنه أحمد إسماعيل بن سعيد : لا يغطى وجهه ; لأن في بعض الحديث : { } . ونقل عنه سائر أصحابه : لا بأس بتغطية وجهه ; لحديث ولا تخمروا رأسه ولا وجهه الذي رويناه ، وهو أصح ما روي فيه ، وليس فيه إلا المنع من تغطية الرأس ، ولأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية وجهه في الحياة ، فبعد الموت أولى ، ولم ير أن يلبس المحرم المخيط بعد موته ، كما لا يلبسه في حياته . ابن عباس ، ألبست القميص ، وخمرت ، كما تفعل ذلك في حياتها ، ولم تقرب طيبا ; لأنه يحرم عليها في حياتها ، فكذلك بعد موتها . وإن كان الميت امرأة محرمة